«مواصفات»: قانون الرقابة على المعادن الثمينة لن يشمل حركة إعادة التصدير إلى خارج الدولة

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، ثاني لقاءاتها التوعوية مع تجار ومزودي الذهب والأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة في الدولة، بحضور ما يناهز 250 تاجراً ومورداً في دبي، لشرح «القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية في شأن الرقابة على الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها»، وذلك على خلفية اتفاق بين الهيئة ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، لضمان شرح أبعاد التشريع ومستهدفاته من حيث ضمان سمعة الأسواق المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، في لقائه مع التجار والمزودين، أنه بحسب الإحصاءات الرسمية، فإن تطبيق القانون سيشمل أسواق الدولة عموماً، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والأصناف المشغولة والأصناف ذات العيار المنخفض، فضلاً عن الأصناف المطعمة والمطلية، بينما لن يشمل حركة إعادة التصدير إلى خارج الدولة أو الأسواق الخارجية.

ونوه المعيني بقرار مجلس إدارة الهيئة قبل أسبوعين حينما اعتمد اشتراطات وآليات إلزامية لاستخدام الدمغة الرسمية على الأصناف المشغولة في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة، وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة في الدولة بشكل يضمن أعلى درجات الثقة لدى المستهلكين في الإمارات.

وشدّد على أن أسواق الدولة تتمتع بصدقية عالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحان الوقت لإبراز الدور التوعوي للهيئة بتوعية التجار والمستهلكين.

وأوضح أن القانون وضع اشتراطات للتداول داخل الدولة، بحيث يحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الأجنبية، وفي حال لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة تعريف واضحة لا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل، وأن تتضمن المعلومات المبينة في «البيانات الخاصة ببطاقة التعريف للاستخدام داخل الدولة».

حظر بيع الأصناف المشغولة إلا إذا كانت بالدمغة الرسمية أو الأجنبية.

الأكثر مشاركة