للهيئة الاتحادية للضرائب فرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة. أرشيفية

توفير طلبات ردّ «الضريبة» للسيّاح الأحد المقبل

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، حدّد تاريخ بدء العمل بالنظام، بالمرحلتين الأولى والثانية، وإجراءات التحقق من السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة، ورسوم الاسترداد، وآليات تطبيقها، والحد الأقصى للاسترداد النقدي، والحد الأدنى لقيمة المشتريات القابلة للاسترداد، والسلع المستثناة من الاسترداد.

- استثناء المركبات والقوارب والطائرات من نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح.

250

درهماً الحدّ الأدنى لقيمة المشتريات القابلة للاسترداد.

ونصّ القرار الذي يحمل رقم (2) لسنة 2018، ويضم سبع مواد، على أن يتم البدء بتوفير طلبات ردّ ضريبة القيمة المضافة من قبل تجار التجزئة المشتركين في نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسيّاح، اعتباراً من الأحد المقبل.

وأضاف أنه يمكن للسائح القادم من خارج الدولة، استرداد ضريبة القيمة المضافة من خلال مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي، اعتباراً من 18 نوفمبر(الأحد المقبل)، ويمكن للسائح القادم من الخارج استرداد ضريبة القيمة المضافة من خلال مطارات الدولة الأخرى والمنافذ البرية والموانئ البحرية التي يُطبق فيها النظام اعتباراً من 16 ديسمبر 2018.

إجراءات الشراء

وفي ما يتعلق بإجراءات الشراء، حدّد القرار خمس خطوات أساسية على تاجر التجزئة القيام بها إذا طلب منه المتعامل الشراء بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسيّاح، تتمثل الخطوة الأولى في القيام بإجراءات التحقق المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب والشركة المشغّلة للنظام، لتحديد ما إذا كان المتعامل هو سائح قادم من خارج الدولة، وفقاً للبند (3) من المادة (68) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، وأنه موجود داخل الدولة عند شراء السلع، وموجود لدى محل التجزئة مع فواتير الشراء عند طلب إصدار مستندات الاسترداد، وكذلك تحديد ما إذا كان توريد السلع كان في فترة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ طلب إصدار مستندات الاسترداد.

ووفقاً للقرار، فإن على تاجر التجزئة إذا طلب منه المتعامل الشراء بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، أن يسجل بيانات المتعامل، وتفاصيل المشتريات، وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب والمُشغِّل، وأن يصدر المستندات اللازمة، ويقدمها إلى المتعامل للمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عند تصدير السلع، كما أن على تاجر التجزئة الامتثال لأي إجراءات متعلقة بمناولة وتغليف وتوصيل السلع، وفقاً لما تحدّده الهيئة في شأن بعض السلع أو فئات من السلع، إضافة إلى استيفاء أي شروط أخرى تحددها الاتفاقية التي يوافق عليها تاجر التجزئة، لتوفير خدمة الشراء من دون ضريبة.

اشتراطات محددة

وأكد القرار أنه لا يجوز لتاجر التجزئة إصدار طلبات استرداد الضريبة لمتعامل لم يجاوز 18 سنة، كما لا يجوز لمُشغِّل نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح إرجاع الضريبة إلى السائح القادم من خارج الدولة في ما يتعلق بالسلع، ما لم يتحقق من أن السائح يصدّر السلع إلى خارج الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ توريدها.

وأوضح القرار أنه على المُشغِّل أن يتحقق من السلع المصدرة، وطلبات الاسترداد وفقاً للمعايير التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة، ويجوز للمُشغِّل استخدام طرف ثالث للقيام بإجراءات التحقق نيابة عنه، شريطة موافقة الهيئة على ذلك.

أقصى وأدنى

ونص القرار على أن للهيئة فرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة، تتمثل في رسم إداري يعادل 15% من مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي يتم ردها للسائح القادم من خارج الدولة، ورسم ثابت بقيمة 4.8 دراهم لكل طلب استرداد، على أن يخصم المُشغِّل هذه الرسوم من المبلغ الذي يتم رده للسائح القادم من خارج الدولة نيابة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ويكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة مبلغ 10 آلاف درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة.

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى لقيمة المشتريات القابلة للاسترداد، أوضح القرار أنه لن يتم ردّ الضريبة بموجب النظام في ما يتعلق بأي طلب، في حال لم تكن قيمة المشتريات شاملة الضريبة من الخاضع للضريبة ذاته، والتي يطلب السائح القادم من خارج الدولة استرداد الضريبة المتكبدة عنها 250 درهماً أو أكثر.

فئات مستثناة

ونص القرار على استثناء ثلاث فئات من السلع، من نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، تشمل السلع التي لا تكون بصحبة السائح القادم من الخارج في وقت مغادرته الدولة، والسلع التي تمّ استهلاكها بالكامل أو جزئياً في الدولة، أو في أي دولة مطبقة أخرى، إضافة إلى المركبات والقوارب والطائرات.

الأكثر مشاركة