يضم 40 مادة ويسري اعتباراً من مايو المقبل

مرسوم بقانون لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان، ويضم 40 مادة ويعمل به اعتباراً من الأول من مايو 2018.

ويأتي المرسوم بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بشأن زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وزيادة عدد تراخيص المنشآت الاقتصادية المتنوعة بصورة مطردة، ما ترتب عليه وجود حاجة ماسة لتطوير التشريعات المحلية بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويتم بموجبها تعزيز دور دائرة التنمية الاقتصادية للعمل بفاعلية واقتدار لتحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية الحركة الاقتصادية في الإمارة، وضمان تقليص إجراءات إصدار التراخيص عبر نافذة واحدة بقدر المستطاع، بغية إسعاد العملاء وزيادة تنافسية الإمارة لاستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية المتنوعة في الإمارة، وعلى نحو يتماشى مع رؤية حكومة عجمان لتنمية القطاع الاقتصادي في الإمارة.

ونص المرسوم رقم 5 لسنة 2018، بعد الأحكام التمهيدية والتعريفات، على أن تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تزاول في وقت نفاذ هذا القانون نشاطاً اقتصادياً أو تسويقياً في الإمارة، أو ترغب في مزاولة أيٍّ من النشاطات في الإمارة.

وأسند المرسوم للدائرة أن تتولى سواء وحدها أو بالتنسيق مع الجهات المختصة بحسب الحال، مهام الإشراف على تنظيم مزاولة أنواع الأنشطة الاقتصادية كافة في الإمارة، ويجب عليها القيام بتحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها، وتصنيفها وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، ووضع الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية.

كما تقوم الدائرة بإصدار التراخيص للمنشآت المتنوعة في الإمارة، وتحديد بيانات ومدد تلك التراخيص وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها من وقت لآخر، والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية لضمان تبني نظام النافذة الواحدة في إنجاز المعاملات والموافقة على الأسماء التجارية للمنشآت وتجديدها سنوياً، وإجراء أي تعديل فيها متى كان ذلك ضرورياً، والقيام بقيد المنشآت في السجل التجاري وفي أي سجلات نظامية أخرى معتمدة من الدائرة، وإصدار التصاريح للمنشآت للقيام بأي أنشطة تسويقية أو لتخزين أو توزيع منتجاتها أو بضائعها في الإمارة وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

وحظر المرسوم في مواده، مزاولة الأنشطة الاقتصادية إلا بموجب ترخيص مع مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة السارية في الإمارة، ومتطلبات اللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة بموجبها، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وقيدها في سجل واحد أو أكثر من السجلات النظامية المعتمدة لدى الدائرة، بحسب الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون، وأحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

وحدد المرسوم شروط وإجراءات الترخيص على أن يقوم رئيس الدائرة في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، وبعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بإصدار اللوائح الإدارية اللازمة لتنظيم إجراءات، تقديم طلبات الترخيص وتحديد المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترخيص، ويجب على كل جهة مختصة أن تقوم خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بتزويد الدائرة بالمتطلبات والشروط الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات الجهة المختصة المعنية.

وحدد المرسوم تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقاً لدليل تصنيف الأنشطة المعتمد من الدائرة والأشكال القانونية للمنشآت. وألغى هذا المرسوم التشريعات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

تويتر