هيئة التأمين أجرت تعديلاً باعتبار أفراد أسرة قائد المركبة أو المؤمّن له (الوالدان والزوج والأولاد) مشمولين حكماً بالتغطية. أرشيفية

هيئة التأمين توضح الاستثناءات الواردة في وثيقتي التأمين «الشامل» و«ضد الغير»

قالت هيئة التأمين إن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2017، لافتة إلى أنه اشتمل على نوعين من وثائق التأمين، هما وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية والمعروفة «ضد الغير»، ووثيقة التأمين من الفقد والتلف، ليشكل مجموع الوثيقتين ما يعرف بـ«وثيقة التأمين الشامل».

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن أحكام الوثيقتين تناولت الشروط العامة، والتزامات كل من شركة التأمين، والمؤمن له، والاستثناءات، وحق الرجوع والأحكام العامة.

استثناءات «ضد الغير»

حماية المتضرر

أكدت هيئة التأمين أن الاستثناءات التي تضمنتها وثيقتا تأمين المركبات تختلف باختلاف نوع وثيقة التأمين، ففي الوقت الذي انحصرت فيه الاستثناءات في وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) في أقل نطاق حماية للغير المتضرر، فقد وجدنا الوثيقة الجديدة تقضي بأنه (لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض، بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له)، ما يوفر حماية كبيرة للغير المتضرر، ويحول دون تمسك شركة التأمين بأي دفع في مواجهة الغير المتضرر الذي يفترض تعويضه.

أوضحت هيئة التأمين أنه بموجب وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية أو «ضد الغير»، تبقى شركة التأمين مسؤولة عن تعويض الغير المتضرر، والمركبة، وإعادتها إلى حالتها قبل الحادث. وذكرت أن الاستثناءات التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، والتي لا يغطي معها التأمين المسؤولية المدنية للغير التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المتسببة، فتنحصر في حالات ثلاث هي:

1. خارج الدولة

الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة: أوضحت هيئة التأمين أن نطاق وثيقة التأمين داخل أراضي الدولة، وعليه، فإنه وفي حال رغب المؤمن له في السفر بواسطة المركبة خارج حدود الدولة إلى أي دولة عربية، فإن الأمر يتطلب حصوله على «البطاقة البرتقالية» عند مغادرته حدود الدولة، حتى تتم تغطية الضرر الذي يصيب الغير المتضرر خارج الدولة، وذلك وفقاً للاتفاقية والتشريعات المعمول بها.

2. الكوارث الطبيعية

الحوادث التي تكون قد وقعت، أو نشأت، أو نتجت، أو تعلقت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، أو الزوابع، أو الأعاصير، أو ثوران البراكين، أو الزلازل والهزات الأرضية. ونبهت الهيئة إلى شرط هذه الحالة هو أن يصدر من السلطة المختصة في الدولة قرار يقضي باعتبار تلك الحالة تشكل كارثة طبيعية، وإلا فلا تعتبر من حالات الاستثناء، لافتة إلى أن الأمر لم يعد خاضعاً لتقدير الشركة فقط، كما أنه يمكن طلب تغطية الكوارث لمن أراد.

3. حوادث العمل

الحوادث التي تقع للمؤمن له، أو قائد المركبة، أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.

تعديلات مهمة

وبينت الهيئة أنها أجرت تعديلاً مهماً في الوثيقة، قضت بموجبه اعتبار أفراد أسرة قائد المركبة أو المؤمن له وهم (الوالدان والزوج والأولاد) مشمولين حكماً بالتغطية، وأصبحت بالتالي شركة التأمين ملزمة بالتعويض والعلاج في حال الإصابة لأي منهم، وخرجت هذه الفئة من نطاق الاستثناء.

أما ما يخص عمّال رب العمل، فقد ذكرت الهيئة أن شرط الاستثناء من التغطية أن يقع الحادث أثناء العمل أو بسببه، أما إذا وقع خارج نطاق العمل أو لم يكن بسببه، فتبقى الشركة ملزمة بتغطية الحادث، على أن كلفة تغطية العامل الواحد، قسط اضافي، مقداره (30) درهماً وفقاً لتعريفة الأسعار.

وتابعت الهيئة: «عليه يلاحظ أن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) تم إعدادها لتشمل الحالات كافة التي تحدث للغير المتضرر، باستثناء الحالات الثلاث المتعلقة بوقوع حادث خارج أراضي الدولة، أو تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية وصدر بها قرار من السلطات المختصة، أو تلك التي تخص العمال، ويقتصر الاستثناء هنا على وقوع الحادث أثناء العمل وبسببه».

استثناءات وثيقة «الشامل»

وذكرت هيئة التأمين أن الغاية من التأمين الشامل، هي توفير الحماية للضرر الذي يلحق بمركبة المؤمن له، سواء أكان متسبباً أو متضرراً من الحادث، وطالما أنها وثيقة اختيارية اتفاقية، فقد اشتملت على أحكام وشروط يتوجب على المؤمن له مراعاتها عند قيادته للمركبة المؤمن عليها، وتبقى شركة التأمين مسؤولة عن تعويض المركبة المتضررة، إلا إذا توافرت إحدى حالات الاستثناء التالية:

1. زيادة الحمولة

التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة، أو تجاوز حدود العرض أو الطول، أو العلو المسموح به، أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً، شريطة أن يثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعال الذي أدى إلى الضرر.

وذكرت الهيئة أن «الأصل أن يتقيد مالك المركبة أو قائدها بالحمولة المقررة وفقاً لترخيص تلك المركبة، على أنه حتى تتحقق حالة الاستثناء هذه، فيشترط أن يثبت بأن سبب الحادث كان ناجماً عن زيادة الحمولة أو الوزن، وعليه، فإذا ثبت بأن الحادث ليس بسبب الحمولة الزائدة، تبقى شركة التأمين مسؤولة ولا تعد استثناء حتى وإن كان الوزن زائداً على المقرر».

2. إساءة الاستعمال

الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة، ومخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية، وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ.

وأوضحت الهيئة في هذا الجانب: «إن لم ترتقِ مخالفة القانون لدرجة اعتبارها جناية أو جنحة عمدية، فلا تعد من حالات الاستثناء، وتبقى مسؤولية الشركة عن تصليح مركبة المؤمن له المتضررة قائمة».

3. سباقات السرعة

إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة، شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث. (حتى يعتبر الحادث مستثنى، فإنه يتوجب أن يكون سبب الحادث هو استعمال المركبة في مضمار السرعة، وإلا فتبقى مسؤولية الشركة عن تصليح مركبة المؤمن له المتضررة قائمة).

4. سائق غير مرخص

التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة، بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع/‏‏‏‏فئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة، أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته، ولم يتمكن من تجديدها خلال 30 يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور.

وأوضحت الهيئة أن «الوثيقة الجديدة تضمنت حكماً منحت بموجبه قائد المركبة الذي انتهت رخصة قيادته مهلة (30) يوماً من تاريخ الحادث لتجديد رخصة القيادة، وفي حالة كانت رخصة المؤمن له، أو قائد المركبة منتهية، واستطاع تجديدها خلال تلك المهلة، فيعد الحادث مشمولاً بأحكام الوثيقة، وضمن الحالات التي تلتزم الشركة فيها بتصليح المركبة، وتخرج عن كونها استثناء».

5. المخدرات والكحول

الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة، أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة، أو باعتراف قائد المركبة، ولا يسري هذا الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير. وأشارت الهيئة إلى أن الهدف يقوم على التقليل من نسبة حوادث المركبات على الطرق، وبالتالي تقليل نسبة الوفيات، وعليه، فقيادة المركبة تتطلب انتباهاً وحذراً للحيلولة دون وقوع الحوادث، فإن تعمد قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، يجعل من الحادث مستثنى من التغطية، طالما ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة.

6. المنطقة الجغرافية

الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة، ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن المنطقة الجغرافية في الوثيقة هي كامل أراضي الدولة، وفي حال رغبة المؤمن له في السفر بالمركبة الى خارج حدود الدولة، وبحيث تستمر مسؤولية شركة التأمين عن تصليح الضرر لمركبته، فعليه الطلب من شركة التأمين من خلال ملحق، بأن تمتد مسؤوليتها لتشمل تلك الدولة، وعندها يصبح الحادث الذي تتعرض له مركبته سواء أكان (متسبباً أو متضرراً) مشمولاً بأحكام الوثيقة، ولكن يتوجب عليه الحصول على (البطاقة البرتقالية) لضمان تغطية الغير المتضرر.

7. خارج الطريق

الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق، وفقاً لتعريف الطريق، ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية إلى خارج الطريق.

ويشار إلى أن الوثيقة الجديدة وسعت من مفهوم الطريق، بحيث لم يعد يقتصر على (كل سبيل مفتوح للسير العام)، بل أصبح مفهوم الطريق واسعاً ليشمل: (كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان يتسع لمرور المركبات، ويسمح للجمهور بارتياده، سواء كان ذلك بإذن، أو بترخيص من جهة مختصة، أو بغير ذلك، وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل، ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ)، ما يعني أن الوثيقة الجديدة انسجمت مع قانون السير والمرور في توسيع مفهوم الطريق.

الأكثر مشاركة