هيئة التأميـــن: مخالفتان تلزمان الشطب النهـائي للوسطاء
اعتبرت هيئة التأمين شطب أسماء الوسطاء، بسبب التعامل مع شركة تأمين غير مقيدة في سجل التأمين المباشر، أو تأخرهم عن سداد التزاماتهم المالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر، قراراً نهائياً، مشيرة إلى أنه في ما عدا الحالتين المذكورتين، فإنه يجوز إعادة قيد الوسيط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن الإنذار هو أحد الجزاءات التأديبية التي يجوز للهيئة توقيعها على وسطاء التأمين، مشيرة إلى أن شطب 74 وسيطاً للتأمين من سجلاتها قرار نهائي.
وتفصيلاً، قالت نائب المدير العام لهيئة التأمين، فاطمة إسحاق العوضي، إن «عدد وسطاء التأمين الذين تم شطب أسمائهم من سجل وسطاء التأمين بلغ 74 وسيطاً»، موضحة أن «الشطب تم نظراً لعدم توفيق أوضاعهم وأحكام القرار الوزاري رقم (543) لسنة ،2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين، بزيادة رأس المال المدفوع إلى مليون درهم، وزيادة مبلغ الضمان المصرفي إلى مليون درهم، وزيادة مبلغ الضمان المصرفي إلى مليون درهم للمركز الرئيس للوسيط، و500 ألف درهم لكل فرع إضافي للوسيط».
وفيما إذا كان قرار الشطب نهائياً، أو بإمكان الوسطاء التقدم بطلب جديد لإعادة قيد سجلهم، أفادت بأن «ذلك يتوقف على سبب الشطب، فإذا كان بسبب التعامل مع شركة تأمين غير مقيدة في السجل في التأمين المباشر، أو تأخره عن سداد التزاماته المالية، وفقاً لما هو متفق عليه مع شركة التأمين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، فإنه لا يجوز إعادة قيد الوسيط في السجل».
وأكدت أنه «في ما عدا الحالتين المذكورتين، فإنه يجوز إعادة قيد الوسيط بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ الشطب»، مستدركة أنه «لا يمكن تطبيق ذلك حالياً في ظل قرار مجلس إدارة الهيئة، القاضي بوقف الترخيص لوسطاء التأمين، أو فتح فروع جديدة لوسطاء التأمين المقيدين».
وذكرت أن «توجيه إنذارات من الهيئة إلى وسطاء التأمين تكون وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (543) لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين»، مضيفة أن المادة (24) من القرار المذكور، حددت الحالات التي توجب شطب الوسيط من السجل، وهي ارتكابه إحدى المخالفات مثل التعامل مع شركة تأمين غير مقيدة في سجل شركات التأمين، وذلك بالنسبة للتأمين المباشر، أو تأخره عن سداد التزاماته المالية وفقاً لما هو متفق عليه مع شركة التأمين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو تأجيره أياً من فروعه المرخصة في الدولة، إضافة إلى عدم تنفيذه لتعهد بمباشرة المدير المسؤول لعملهن ونقل كفالته على الجهة المرخص لها بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين بعد انتهاء المدة المحددة بالتعهد، فضلاً عن أي تعهدات لم تنفذ خلال المهلة المحددة بالتعهد، ومن دونها لم يكن يتم القيد في سجل وسطاء التأمين أصلاً، وعدم تجديد القيد في سجل وسطاء التأمين لمدة سنة».
وبينت أن «الشطب لا يتم إلا بعد تقديم اخطار الوسيط، لتقديم دفاعه خلال 30 يوماً من تاريخ الاخطار»، مذكرة أن «الإنذار هو أحد الجزاءات التأديبية التي يجوز للهيئة توقيعها على وسطاء التأمين».
وأضافت أن «الهيئة تثق بأن إدارات شركات التأمين تعي جيداً أهمية وضع ضوابط للتعامل مع وسطاء التأمين، بما يكفل مصلحة الطرفين»، مؤكدة «ضرورة وجود اتفاقية واضحة تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين، وتحدد آلية سداد الأقساط المحصلة بواسطة الوسيط، لأنه بمجرد صدور وثيقة التأمين، تكون شركة التأمين مسؤولة عن الالتزامات الناشئة عنها، ولا يمكن للشركة الاحتجاج بعد استلام القسط إذا ثبت سداده لوسيط التأمين».
وطالبت العوضي شركات التأمين بالابتعاد عن المنافسة الضارة، لافتة إلى أنه لا يمكن لوسيط التأمين أن يسهم في تأجيج هذه المنافسة، إذا لم يجد تجاوباً وتشجيعاً من شركات التأمين.
وأكدت أنه «لا يوجد وسطاء غير مرخصين يعملون في سوق الدولة على مستوى الشركات والمؤسسات المنظمة، لأن هناك تنسيقاً بين الهيئة والدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة، بعدم منح أي رخص تجارية لوسطاء التأمين قبل قيدهم في سجل الهيئة، أما على مستوى الأفراد فإن الهيئة تتعامل بحزم معهم عند ورود ما يفيد بوجودهم»، مشيرة إلى أن «وسطاء التأمين هم عين الهيئة على هؤلاء الأفراد، لوجود نفقات والتزامات لدى الوسيط، فضلاً عن وجود ضمانات مصرفية لدى الهيئة، وبالتالي يحق له ألا يسمح بأن ينافسه في السوق شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة».
وقالت العوضي إن «وساطة التأمين مهنة رفيعة، وتسهم بلا شك مع شركات التأمين في الارتقاء بقطاع التأمين في الدولة، شرط الالتزام الكامل بقواعد السلوك المهني»، لافتة إلى أن «الهيئة وشركات التأمين ووسطاء التأمين وجميع المهن المرتبطة بالتأمين تعمل معاً لتحقيق هذا الهدف».