تكرار أسماء معينة في اللجان يرجع إلى نقص الكوادر المؤهلة. تصوير: تشاندرا بالان

تباين آراء حول توحيد هيئات الرقـــابة الشرعية في البنوك

تباينت آراء أعضاء لجان فتوى شرعية في مصارف إسلامية حول التوجه لتوحيد هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ضمن لجنة عليا تتبع المصرف المركزي، على غرار قرار هيئة التأمين تكوين لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي. وفي حين طالب أعضاء بأن يتولى المصرف المركزي اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الموحدة العليا، على أن تكون لجنة مستقلة يتولى المصرف المركزي إلزام المصارف الإسلامية بتنفيذ الفتاوى الصادرة عنها، رأى آخرون أن توحيد لجان أو هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف ضمن لجنة واحدة تتبع المصرف المركزي أو وزارة المالية أو الأوقاف يعد نوعاً من التضييق على المصارف الإسلامية، ويصعب تنفيذه فعلياً.

«الإسلامي لتمويل السلَم»

يقوم منتج «الإسلامي لتمويل السلَم»، الذي أطلقه بنك دبي الإسلامي في مايو 2010 على مبدأ «السلَم» للتمويل الإسلامي، وهو عقد بيع يدفع فيه البنك الثمن النقدي مقدماً عند التعاقد، ويوافق المتعامل على تسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها.

ويوفر منتج «الإسلامي لتمويل السلم»، الذي طوّره البنك بالتعاون مع «دار الشريعة» للاستشارات القانونية والمالية التابعة له، والحائز موافقة «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية»، للمتعاملين فرصة الحصول على الثمن النقدي مقدماً، لقاء الالتزام بتسليم البنك سلعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها. وقد وافقت لجنة التنسيق الشرعي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات على المنتج.

وذكر رئيس «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية» في بنك دبي الإسلامي، الدكتور حسين حامد حسّان، أن المنتج يعد بديلاً شرعياً عن نظام «التورّق».

وقال إن «هذا المنتج يتميّز بوجود عملية بيع وشراء فعلية لسلع حقيقية، بعكس العقود المستقبلية والأدوات المالية مثل (المشتقات) و(المستقبليات)، التي أدى الإفراط في استخدامها إلى حدوث الأزمة المالية العالمية».

وتوقع الدكتور حسان، أن تدفع هذه الخطوة بقية البنوك الإسلامية إلى اعتماد منتج عقود بيع السلم المنضبطة بآليات لا تخالف الشريعة عند التطبيق، موضحاً أن السلم أحد العقود الشرعية، وهو عقد جائز بالإجماع، ومن عقود التمويل التي نظمتها الشريعة الإسلامية، فأصبح عقداً مشروعاً، وفوائده كثيرة جداً.

وأكد أنه يجب أن يتقيد السلم بشروطه، كأن يقبض الثمن عند التعاقد، ولا تزيد مدة قبض الثمن على ثلاثة أيام من دون شرط، وأن تكون البضاعة موصوفة وصفاً دقيقاً، وأن تكون الكمية معلومة وموعد التسليم معلوماً، مشيرا إلى أن السلم يطبق في معاملات في بعض البنوك الإسلامية في عمليات كبيرة بملايين الدولارات منذ سنوات طويلة، خصوصاً في بنوك ماليزيا والسودان.

وحول مخاطر تقلب الأسعار، أوضح حامد، أن أي معاملات مالية إسلامية أو تقليدية تنطوي على بعض المخاطر التي يتوجب على إدارة البنك دراستها بعناية مستفيضة، ولتفادي مثل هذا النوع من المخاطر فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أجازت أن يقوم العميل بتسليم البنك سلعة تعادل في قيمتها قيمة المبلغ المخصوم من حساب العميل لشراء السلعة.

عضوية منفردة

 

نصت المادة (17) من قرار هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 على تشكيل لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية»، في إطار الهيئة من عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة أعضاء. ونبهت المادة ذاتها إلى أنه لا يجوز أن يجمع أي شخص بين العضوية في هذه اللجنة وعضوية أي من اللجان الشرعية المشكلة في شركات التأمين التكافلي.

والزمت المادة العاشرة من القرار شركات التأمين التكافلي بتشكيل لجنة تسمى لجنة الرقابة الشرعية، تتكون من ثلاثة أعضاء، ويتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة، وتُعرض أسماؤهم ومؤهلاتهم على الهيئة قبل 45 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، التي تنظر في الموضوع بعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في هيئة التأمين. وحددت المادة الثانية عشرة من القرار صلاحيات اللجنة في وضع القواعد الشرعية الأساسية لعمل الشركة، ومراجعة جميع معاملات الشركة، ومنتجات التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة، للتأكد من أنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق، وكذلك مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية، وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة، وبيان مدى انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأتاحت المادة ذاتها للجان الرقابة الشرعية اعتماد أو رفض أي نشاط تقوم به الشركة في حال عدم اتفاق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأجمع أعضاء لجان الفتوى على رفض الآراء التي ترى في اختلاف المنتجات المصرفية التي تطرحها المصارف الإسلامية نوعاً من الخلاف بين لجان الفتوى حول شرعية هذه المنتجات، عازين ذلك إلى أن عدم إصدار مصارف إسلامية منتجات طرحتها مصارف أخرى يرجع إلى عوامل أخرى، مثل عدم جاهزية المصرف تقنياً وفنياً لإصدار المنتج الجديد، أو لترقبها نجاح المنتج الجديد وثبوت جدواه الاقتصادية في السوق المصرفية قبل إصداره، أو لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة المنتج الجديد، أو لأنها ترى أن المنتج الجديد قد لا يكون مناسباً للبيئة التي يعمل فيها المصرف من ناحية احتياج المتعاملين مع المصرف إليه.

لجنة «المركزي»

وتفصيلاً أكد مدير الشريعة في شركة موارد للتمويل، مفتي عزيز الرحمن، أن «توحيد لجان الفتوى الشرعية في المصارف الإسلامية أصبح ضرورة، وهو أمر مطبق في عدد من الدول الإسلامية، مثل باكستان وماليزيا والسودان والبحرين وغيرها من الدول».

واقترح أن «يتولى المصرف المركزي اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الموحدة، على أن تكون لجنة مستقلة يتولى المصرف المركزي إلزام المصارف الإسلامية بتنفيذ الفتاوى التوجيهية العادية الصادرة عنها»، محدداً مهام اللجنة الموحدة في «إصدار التوصيات العامة، والتنسيق بين لجان الهيئات الرقابة الشرعية الخاصة بكل مصرف، فضلاً عن عمل الدورات والندوات والبحوث المساندة، ومعاونة المصرف المركزي في إصدار التوجيهات المتعلقة بالمصارف الإسلامية، خصوصاً الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية».

ونبه عزيز الرحمن، إلى إمكانية أن تتلقى اللجنة الموحدة ملاحظات المتعاملين والمستهلكين وشكاواهم، إن وجدت، ومتابعة ذلك، وتحري الدقة بشأنها مع إيجاد الحلول والأجوبة الشافية لها.

وقال إن «وجود لجنة الفتوى الموحدة في المصرف المركزي يعد نوعاً من الشفافية المطلوبة لضمان أن تكون لجان الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف حرة وقادرة على القيام بدورها في التدقيق ومراقبة أعمال المصرف من الناحية الشرعية، فهذه اللجان اختارتها وعيّنتها الجمعية العمومية وليست إدارة البنك».

وأضاف أنه «عندما تكون لجنة الفتوى والرقابة الشرعية تابعة للمصرف المركزي فسيكون مسؤولاً عن مراقبة المصارف الإسلامية بحيث يصبح السلطة القوية التي تمنح التراخيص للمصارف»، لافتاً إلى أن «المصرف المركزي عندما يكون قوياً فسيكون الجميع متأكداً من أن المصارف الإسلامية تعمل بطريقة صحيحة».

ورفض عزيز الرحمن، الآراء التي ترى في اختلاف المنتجات المصرفية التي تطرحها المصارف الإسلامية نوعاً من الخلاف بين لجان الفتوى حول شرعية هذه المنتجات، وسوغ ذلك بأنه لا يوجد خلاف أو اختلاف في المبادئ الشرعية، لأن كل المذاهب الإسلامية والعلماء وجهات الفتوى متفقة على تلك المبادئ، لكن الخلاف يأتي من اختلاف وجهات النظر في بعض المسائل الفرعية، وهو أمر مشروع في الفقه الإسلامي، لمرونته وتشجيعه على البحث والاجتهاد وبذل الوسع».

وأوضح أن «منتج الَسلم مقبول جداً، ويستفيد منه كل أفراد المجتمع، لاسيما في الدول الإسلامية الزراعية، مثل باكستان والسعودية والسودان وغيرها، لكن الإقبال عليه في الدولة صعب من الناحية التنفيذية العملية، لأن الإمارات ليست دولة زراعية».

وأشار إلى أن «منتج السلم كمنتج إسلامي كان موجوداً في أيام الرسول، ولا يوجد من يقول إنه غير جائز من الناحية الشرعية، لكن الخلاف يأتي من أسلوب التطبيق في العصر الحديث»، معتبراً أن «اختلاف العلماء حول الفروع (وليس على المبادئ الشرعية) هو نوع من الرحمة يفيد لجان الفتوى والمصارف الإسلامية والمتعاملين معها».

ونبه عزيز الرحمن، إلى أن «قياس أحوال دولة إسلامية ما على دولة إسلامية أخرى يعد أمراً غير منطقي، فالمنتج المصرفي الذي يصلح في البنوك الماليزية قد لا يناسب المجتمع الإماراتي، والعكس».

وأوضح أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية في البحرين أصدرت معايير شرعية واضحة، ومعايير محاسبية إسلامية أصبحت واجبة التطبيق في بعض البلاد مثل البحرين، واسترشاديه في كثير من البلدان مثل الإمارات والسعودية والأردن وغيرها، وهذا من شأنه تقليل الاختلاف وتحديده في مسائل معينة».

واختتم بالقول «بشكل عام يمكن القول إن وجود لجان الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أدى إلى ازدهار دورها وزيادة إقبال المتعاملين على المنتجات التي تطرحها في السوق المصرفية، ما يزيد من حصتها السوقية من يوم إلى آخر».

ظاهرة صحية

يرى الخبير الشرعي في الصيرفة الإسلامية، الدكتور غسان طاهر طلفاح، أن «اختلاف المنتجات التي تطرحها مصارف إسلامية لا يمكن اعتباره دليلاً على وجود خلاف شرعي، وإنما يعد ظاهرة صحية تؤكد أن هناك مصارف اجتهدت في إصدار منتجات حديثة تختلف عن المنتجات الإسلامية التقليدية في قطاع الصيرفة الإسلامية»، مؤكداً أن «عدم إصدار مصارف إسلامية منتجات طرحتها مصارف أخرى يرجع إلى عوامل أخرى، مثل عدم جاهزية المصرف تقنياً وفنياً لإصدار المنتج الجديد، أو لترقبها نجاح المنتج الجديد وثبوت جدواه الاقتصادية في السوق المصرفية قبل إصداره، أو لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة المنتج الجديد، أو لأنها ترى أن المنتج الجديد قد لا يكون مناسباً للبيئة التي يعمل فيها المصرف من ناحية احتياج المتعاملين مع المصرف إليه».

وأعرب طلفاح، عن اعتقاده بأن توحيد لجان أو هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف العاملة في الدولة ضمن لجنة واحدة تتبع المصرف المركزي أو وزارة المالية أو الأوقاف يعد نوعاً من التضييق على المصارف الإسلامية ويصعب تنفيذه فعلياً، لكنه أكد أن «وضع تنظيم لمهنة إصدار الفتاوى الشرعية في قطاع الصيرفة الإسلامية أمر ضروري مثل تنظيم أي صناعة أخرى».

وقال إن «الأمر يحتاج إلى رؤية ودراسة معمقة، لأن هذه المهنة مثلها مثل أي مهنة استشارية أخرى لا يمكن تقييدها في لجنة واحدة، إذ لا يمكن المطالبة بتوحيد الجهة التي تقدم الاستشارات القانونية، وضم مكاتب المحاماة المختلفة مثلاً في مكتب واحد».

ودلل على ذلك بأن «اشتراط الجهات المنظمة لقطاع التأمين ألا يشغل عضو لجنة الفتوى والرقابة الشرعية المنصب ذاته في شركتين داخل حدود الدولة الواحدة، أدى إلى بعض الصعوبات، لاسيما في ظل نقص الكوادر المؤهلة الذي أدى لأن يشغل الشخص الواحد المنصب ذاته في أكثر من 70 شركة في الدول الإسلامية المختلفة»، مقترحاً أن «تشكل لجنة للرقابة الشرعية تكون تابعة للمصرف المركزي تتولى جمع الفتاوى والبحوث والدراسات الإسلامية، لتوفيرها لمن يرغب من أجل التنويع الذي يمثل إضافة وتقوية للصناعة ذاتها».

وشدد طلفاح على أهمية الدور الذي تقوم به لجان الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، خصوصاً أن وجودها يأتي متطلباً أساسياً لعمل المصارف الإسلامية في قانون المصرف المركزي، فضلاً عن أن الجهات المنظمة لعمل البنوك الإسلامية تشترط وجود تلك اللجان لعمل أي مؤسسة مالية إسلامية.

وذكر أن «تلك اللجان أو الهيئات مستقلة، تتولى مراجعة أنشطة المصرف أو الشركة، وكذلك مراجعة منتجاتها، سواء التمويلية أو الاستثمارية، وجميع ما يتعلق بذلك من عقود واتفاقيات ونماذج».

وقال إن «لجان الفتوى تجيب كذلك عن استفسارات المصرف وتلك الواردة من المتعاملين أو المساهمين، فضلاً عن قيامها من خلال أجهزة الرقابة الشرعية بتعيين مراقبين شرعيين داخل المصرف، ليتولوا مهام التدقيق والمراجعة الداخلية للمؤسسة من الناحية الشرعية»، موضحاً أن «لجنة الفتوى تقوم أيضاً بمراجعة القوائم المالية للمصرف، وإصدار تقرير سنوي يعد شهادة للمساهمين بأنها تأكدت من توافق أنشطة المصرف ومعاملته كافة مع متطلبات الشريعة الإسلامية».

مصلحة العميل

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، محمد عبدالرحمن أميري، إن «مجالس إدارات البنوك الإسلامية هي التي تختار وتعين أعضاء لجان الفتوى، ويكون الاختيار بناءً على توافر المؤهلات العلمية والخبرة الاقتصادية، فضلاً عن السمعة الطيبة وتميز السيرة الذاتية»، مضيفاً أن «البنك عادة ما يختار رئيس لجنة الفتوى، ثم يتيح له أحقية تزكية عدد من الأسماء للعمل أعضاءً في لجنة الفتوى ويفاضل البنك بينهم قبل اتخاذ القرار النهائي».

وأكد أميري، أن «دور لجان الفتوى في البنوك الإسلامية مهم للغاية، إذ تركز دائماً على مصلحة المجتمع ومصلحة العميل بقدر تركيزها على مصالح البنك، بعكس البنوك التقليدية التي تركز على مصلحة البنك أولاً وأخيراً».

وأوضح ذلك بأن «لجان الفتوى في البنوك الإسلامية قد ترفض الموافقة على طرح منتج مصرفي ما، على الرغم من توافقه مع الشريعة الإسلامية ووجود جدوى اقتصادية له، وذلك حفاظاً على الصالح العام، وعدم التأثير السلبي في المجتمع من خلال منتجات مصرفية قد تزيد ثقافة الإسراف مثلاً».

وأشار إلى أن «اختلاف المنتجات المصرفية التي تطرحها البنوك الإسلامية لا يمكن اعتباره مؤشراً على وجود خلاف شرعي حول هذه المنتجات، إذ إن القرار يرجع لإدارة الفتوى في البنك، وهي التي تقر المنتج أو ترفضه، بالتشاور في ما بين أعضائها دون أي تدخل من إدارة البنك»، لافتاً إلى أن «لجان الفتوى في البنوك تقوم بمهام أخرى عدة، مثل اعتماد الميزانيات السنوية، إذ يحق لها خصم أية مبالغ من أرباح البنك، إذا شكت في أنه تحقق من أمر به شبهه مخالفة للشريعة، وكذا التدقيق الشهري على العمليات، وإبداء الرأي حول المنتجات الجديدة أو التعديـلات المقترحة على المنتجات المصرفية».

وعند سؤاله عن المطالبات بتوحيد لجان الفتوى في البنوك من خلال جهة رسمية معتمدة، أجاب أميري بأن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى بيروقراطية في اتخاذ القرار، لاسيما في ظل وجود ثمانية مصارف إسلامية في الدولة وعدد من شركات التمويل التي تعمل وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية، وكذا وجود نوافذ إسلامية في البنوك التقليدية الأجنبية العاملة في الدولة.

وأوضح أن «وجود أسماء محددة في لجان الفتوى في بنوك عدة يرجع إلى نقص الكوادر المؤهلة في الوقت الحالي، خصوصاً أن المنصب يتطلب توافر دراية وخبرة في العمل في القطاع المصرفي، إلى جانب توافر الخبرات الشرعية»، داعياً إلى ضرورة تأهيل عدد أكبر من الأشخاص للعمل في لجان الفتوى من قبل مجمع الفقه الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الأكثر مشاركة