شركات التأمين: أضرار السيارات جرّاء الأمطار كوارث طبيعية
قال مديرون وخبراء عاملون في قطاع التأمين، إن شركات التأمين غير مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالسيارات جراء تجمعات المياه التي شهدتها إمارات الدولة أخيراً.
وأشاروا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الوثيقة الموحدة المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد لا تغطي الكوارث الطبيعية، لافتين إلى أن 5 إلى 10٪ فقط من وثائق التأمين على المركبات الموجودة في الدولة تغطي هذه الأضرار.
وطالبوا بشروط واستثناءات للتغطية في الوثيقة الموحدة لحماية العملاء من التكاليف التي يتعرضون لها في هذه الحالات، فيما اكدت هيئة التأمين، أن تجمعات المياه التي تشكلت بفعل الهطول المستمر للأمطار على إمارات الدولة، لا ترقى إلى أن نطلق عليها مصطلح (فيضانات).
لا تغطية
وتفصيلاً، قال مدير عام شركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، إن «الوثيقة الموحدة الصادرة من وزارة الاقتصاد لا تغطي مخاطر الفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية»، مشيراً إلى أن «بعض العملاء يضيفون هذه المخاطر أثناء شرائهم وثائق التأمين مقابل مبلغ بسيط، بحيث ترتفع قيمة الوثيقة بنسبة 10٪».
وطالب «بتغيير الوثيقة الموحدة بحيث تشمل هذه الأخطار»، مشيراً إلى أن «العملاء سيتحملون التكاليف الناجمة عن الأضرار التي لحقت بسياراتهم جراء تجمعات المياه أخيراً، نظراً إلى أن الخطر غير مشمول في الوثيقة».
لافتاً إلى أن «نسبة كبيرة من المؤمّنين لا يقومون بتغطية هذا النوع من المخاطر عند شرائهم وثائق التأمين على مركباتهم».
أهمية التوعية
من جانبه، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة عُمان للتأمين، محمود درويش، إن «البوليصة الموحدة تستثني الأضرار الناجمة عن الفيضانات وتجمعات المياه، لكن غالبية الشركات التجارية الكبيرة التي تملك عدداً كبيراً من السيارات باتت تدرك هذه المخاطر، بحيث شهدت عمليات التغطية على هذه الحوادث إقبالاً منها مقابل نسب زيادة بسيطة تقدر بـ25٪ من قيمة السيارة بحسب وثيقة التأمين، فإذا كانت قيمة الوثيقة تساوي 4٪ من قيمة السيارة تصبح قيمتها في حال شملت هذه الأخطار 4.25٪، أي بمقدار الربع».
وحمّل شركات التأمين مسؤولية توعية الزبائن بأهمية تغطية هذه الأضرار، وبشكل خاص أنها تتم مقابل مبلغ بسيط»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات لا يهمها مسألة وعي العميل بهذه المخاطر».
ولفت إلى أن «المشكلة تعود إلى ضعف الوعي التأميني من قبل العملاء، على الرغم من أن الإمارات تحتل مكانة جيدة في ذلك مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة»، ذاكراً أن «معظم حالات الوثائق التي تغطي هذه الأخطار تأتي من الشركات، نظراً لإدراكها حجم هذه المخاطر».
وأوضح درويش أن «أكثر من 60٪ من الوثائق الموجودة في الدولة لا تغطي المخاطر الناجمة عن الفيضانات»، مشيراً إلى «ضرورة إدراج هذه المخاطر ضمن التغطية، نظراً للخسائر التي سيتعرض لها العملاء في هذه الحالات».
وذكر أن «نسبة الربع المضافة إلى الوثيقة في حالة التغطية، مناسبة للعميل، وشركة التأمين، لأن هذه المخاطر غير دائمة، ومجموع الحالات كله لا يساوي المبالغ المطلوب دفعها من قبل العملاء»، لافتاً إلى أن «منطقتنا غير موجودة ضمن منطقة الكوارث والمخاطر العالية».
تغيير الوثيقة الموحدة
من جهته، قال أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، والأمين العام لهيئة التنسيق لشركات التأمين الخليجية، فريد لطفي، إن «جمعية الإمارات خاطبت هيئة التأمين منذ عام لتغيير الوثيقة الموحدة، بحيث تشمل الوثيقة أضرار الفيضانات وتجمعات المياه التي تشهدها إمارات الدولة في بعض الأحيان». مبيناً أن «العميل سيتحمل تكاليف تصليح سيارته، وشركات التأمين ليس لها أي التزام تجاه ذلك في حال لم تنص الوثيقة على ذلك»، مشدداً على أهمية أن «يقرأ العملاء الوثائق قبل شرائها، والتأكد من أن التغطية متناسبة مع متطلباتهم لكي يكونوا على علم بواجباتهم وحقوقهم».
شروط الوثائق
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الفنية العليا لوكلاء ووسطاء ومعايني الخسائر واستشاريي التأمين في جمعية الإمارات للتأمين، ومدير عام شركة «وايت لو» لكشف وتقدير الأخطار، يوسف جبور، إن «5 إلى 10٪ فقط من وثائق التأمين على المركبات الموجودة في الدولة تغطي أخطار الكوارث الطبيعية، ومنها الفيضانات، نظراً إلى أن العوامل الطبيعية غير مشمولة في الوثائق الحالية، وبالتالي سيتحمل العميل تكاليف الإصلاح»، مؤكداً أهمية أن «يطلع العميل على شروط التغطية والتأكيد على إضافة ما يلزم أثناء التأمين على سيارته».
تجمعات الأمطار
إلى ذلك قالت نائب مدير عام هيئة التأمين، فاطمة إسحاق العوضي «لا نعتقد أن تجمعات المياه التي تشكلت بفعل الهطول المستمر للأمطار على إمارات الدولة، ترقى إلى أن نطلق عليها مصطلح (فيضانات)، لذلك لا يجب على شركات التأمين استثناء أضرار الأمطار من التغطية»، مشيرة إلى أن «الهيئة ليست الجهة المسؤولة عن التعريف العلمي لتجمعات الأمطار». وذكرت أن «الحوادث التي قد تكون وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل أو الهزات الأرضية، هي من الاستثناءات العامة للوثيقة الموحدة».
وبينت أن «الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تنقسم إلى قسمين؛ الأولى وثيقة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أما الثانية فهي ضد المسؤولية المدنية فقط»، لافتةً إلى أن «الوثيقة الموحدة صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 وتعديلاته، حيث طرأ عليها العديد من التعديلات».
وأوضحت العوضي أن «الوثيقة الأولى تغطي الأضرار التي تصيب السيارة المؤمّن عليها، نتيجة اصطدام السيارة أو انقلابها أو حدوث حريق فيها، أو فقدانها نتيجة للسرقة أو الأضرار التي يسببها الغير، ويشترط في الأضرار أن تكون وقعت داخل حدود الدولة، وهناك استثناءات عدة، كما أن هذه الوثيقة تغطي المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين في أرواحهم وأجسامهم وفي ممتلكاتهم، ومسؤولية شركات التأمين عند الوفاة أو الإصابات الجسمانية هي مسؤولية محددة، حيث يخضع التعويض لتقدير القاضي».
وأضافت أن «الوثيقة الثانية مقصورة على تغطية المسؤولية المدنية لمالك السيارة أو قائدها، عن الإصابات أو الأضرار المادية التي تصيب الآخرين، ومن الجدير بالذكر أن المؤمّن له وقائد السيارة وأفراد عائلتيهما (الزوج والزوجة والوالدان والأولاد) والأشـخاص الذين يعملون لدى المؤمّن له غير مشمولين بالتغطية، إلا أنه بإمكانهم الحصول على تغطية خاصة».