بحد أدنى 5 أيام.. وتحدد مدّتها «ساعات العمل»

توظيف.. عمّال «الدوام الجزئي» يستحقون إجازات سنوية أو بدلاً نقدياً عنها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية العامل بنظام العمل بالدوام الجزئي، في الحصول على إجازة سنوية، حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، وذلك وفقاً لأحكام البند رقم (2) من المادة رقم (29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، موضحة أن مدة هذه الإجازة تُحدد على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.

وذكرت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وفقاً لأربع محددات، الأول أن النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام الجزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل، والثاني أن ساعات العمل الفعلية تساوي ثماني ساعات عمل يومياً كحد أقصى، والثالث عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها، والرابع تكون المعادلة الحسابية بعدد ساعات عمل بعقد الموظف بالدوام الجزئي في السنة مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة مضروباً في 100 يساوي النسبة.

وفي ما يتعلق بإمكانية ترحيل الإجازة السنوية أو الحصول على بدل نقدي عنها، أفادت الوزارة بأنه يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها، أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة.

وقالت: «في حالة انتهاء خدمة العامل يُصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي».

تويتر