«الاتحادية للموارد البشرية»: جزاءات إدارية للحد من المصافحة والتجمعات في مقارّ العمل

«خصم 10 أيام» عقوبة تعمّد إخفاء موظفي الحكومة «أعراض كورونا»

الهيئة تحرص على استمرار التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية. أرشيفية

أفاد مسؤولون في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن الهيئة أصدرت تعميماً وزعته على كل الوزارات والجهات الاتحادية، تحت رقم 26 لسنة 2020، بشأن التأكيد على استمرار التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة، والتعامل مع الموظفين غير الملتزمين بتدابير الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا داخل مقار العمل الحكومية.

وأكدوا، خلال ورش عمل «افتراضية»، خصصتها الهيئة لنحو 750 من مديري ومسؤولي إدارات الموارد البشرية والمعنيين في الوزارات والجهات الاتحادية، أن التعميم تضمن 12 نوعاً من مخالفات الموظفين للإجراءات الاحترازية، وصلت أقصى عقوباتها الإدارية إلى الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي في حال تعمّد الموظف إخفاء الإصابة بـ«أعراض كورونا» والذهاب إلى العمل، بجانب جزاءات إدارية تراوح ما بين لفت النظر والإنذار والخصم، للحد من عادات مثل «المصافحة» والتجمعات داخل مقار العمل.

وتفصيلاً، اختتمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، ثلاث ورش عمل افتراضية، استهدفت 750 من مديري ومسؤولي إدارات الموارد البشرية والمعنيين في كل الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف شرح بنود وآليات تنفيذ دليل جزاءات استرشادي أصدرته الهيئة حديثاً، بشأن التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة، لاسيما جائحة «كورونا»، داخل مقار العمل الحكومية.

وأكد المحاضرون في الورش الثلاث، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، حمد بوعميم، ورئيس قسم السياسات والبحوث، آسيا البلوشي، ومستشار قانوني مساعد الهيئة، أحمد الشاعر، أن دليل الجزاءات الاسترشادي وضع من أجل الاستئناس به من قبل جهات العمل، بهدف دعم الوزارات والجهات الاتحادية، وتمكينها من التطبيق السليم لإجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالتعامل مع الأوبئة بشكل عام، وفيروس «كورونا» على وجه التحديد، لضمان سلامة وحماية الموظفين والمتعاملين.

وركّزت الورش على أن الهيئة أصدرت تعميماً وزعته على كل الوزارات والجهات الاتحادية، تحت رقم 26 لسنة 2020، بشأن التأكيد على استمرار التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة، حددت خلاله الإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، الواجب اتباعها من قبل الموظفين للحيلولة دون انتشار الأوبئة بينهم.

وأكد المحاضرون أن الدليل الاسترشادي للتعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة تضمّن 12 نوعاً من المخالفات للإجراءات الاحترازية، فيما اشتملت الجزاءات الإدارية الواردة بالدليل على ثلاث درجات، أدناها عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، بينما العقوبة الأقصى توقع على الموظف عند ارتكابه المخالفة نفسها ثلاث مرات.

وأشاروا إلى أن أولى المخالفات الواردة في الدليل «قيام الموظف بمصافحة الآخرين في العمل في ظل الاجراءات الاحترازية»، وعقوبتها في المرة الأولى «لفت نظر خطي»، وفي الثاني «إنذار خطي»، وأخيراً الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي بحد أقصى، فيما تتمثل المخالفة الثانية في «تجمع عدد من الموظفين أو المتعاملين في مقر العمل دون تحقیق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة»، وعقوبتها تبدأ بـ«إنذار خطي» للموظف وللمسؤول المباشر، ثم الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي عند التكرار، وتصل إلى الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصی عند التكرار الثاني.

وتضمنت قائمة المخالفات كذلك «عدم ارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل»، وعقوبتها تبدأ بـ«إنذار خطي»، ثم «الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي»، وأخيراً خصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى، فيما يتم معاقبة الموظف الذي يرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب منه لمعرفة نتيجة إصابته بفيروس «كورونا» من عدمه، بخصم يوم واحد من الراتب الأساسي في المرة الأولى، وثلاثة أيام من الراتب الأساسي في «الثانية»، وخمسة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى عند التكرار الثالث.

وأفاد المحاضرون بأن المخالفة الخامسة هي «عدم التقيّد أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة»، ويعاقب مرتكبها بـ«لفت نظر خطي»، ثم «إنذار خطي»، وأخيراً «الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي بحد أقصى، بينما المخالفة السادسة، هي «عدم قيام الموظف بالإبلاغ عن الحالة الصحية له في حال شعر بأعراض وباء (کوفید-19) وفق الإرشادات الطبية الصادرة عن الجهات المختصة، ومن ثم الحضور إلى مقر العمل»، وتستوجب معاقبة مرتكبها بخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، ترتفع إلى خصم خمسة أيام من الراتب الأساسي عند التكرار الأول، وتصل إلى خصم 10 أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى عند التكرار الثالث.

وأوضحوا أنه من بين المخالفات الاحترازية أيضاً «عدم التزام الرئيس المباشر بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل»، وتستوجب «لفت نظر خطياً»، ثم «إنذاراً خطياً»، وتصل إلى الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي عند التكرار الثالث، فيما تستوجب مخالفة «عدم التزام الموظف المصاب بوباء (کوفید-19) بالآلية المعتمدة للعلاج التي تقررها السلطات الصحية أو رفضه متابعة العلاج المقرر له رغم إخطاره بذلك»، الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى.

وبحسب المحاضرين، فإن مخالفة «مغادرة الموظف الدولة أو العودة إليها دون التقيّد أو الحصول على الموافقات أو الاشتراطات الصحية اللازمة» تستوجب الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، ترتفع إلى الخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي، وتصل إلى الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى، فيما تستوجب مخالفة «دخول الموظف إلى مقر العمل على الرغم من علمه بنتيجة فحصه الإيجابية وإخفاء النتيجة عن الرئيس المباشر أو الإدارة أو زملائه»، الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى.

كما تستوجب مخالفة «عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لمصاب بالفيروس، أو عدم التقيّد بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية المختصة عند ثبوت مخالطة مصاب»، الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي، ثم الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، وأخيراً الخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى، وأخيراً، تستوجب مخالفة «عدم التزام الرئيس المباشر باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة إذا تبين له أن أحد موظفيه أو المتعاملين في قطاعه يعاني أعراض فيروس (كوفيد-19)»، الإنذار الخطي، ثم الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي، وأخيراً الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى.


الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية

أكد التعميم رقم 26 لسنة 2020، الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن التأكيد على استمرار التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة، أنه نظراً لأهمية الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وما يترتب من خطورة على عدم تقيد الموظفين بها، ولغايات دعم الجهات الاتحادية في هذا الجانب، فقد رأت الهيئة ضرورة إعداد دلیل جزاءات استرشادي من أجل الاستئناس به من قبل لجان مخالفات مشكّلة لدى الجهات الاتحادية، عند تعاملها مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة، وذلك بما يضمن جدية الالتزام بالجانب الوقائي بين الموظفين والمتعاملين.

وذكر التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذا الدليل يعد استرشادياً للجان المخالفات في الجهات الاتحادية، داعياً إدارات الموارد البشرية إلى إحالة المخالفين إلى تلك اللجان.

تعاميم وأدلة استرشادية

شدد مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، حمد بوعميم، ورئيس قسم السياسات والبحوث، آسيا البلوشي، ومستشار قانوني مساعد الهيئة، أحمد الشاعر، خلال ورش العمل الافتراضية؛ على ضرورة توعية موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وحثهم على الالتزام بالتعاميم والأدلة الاسترشادية الصادرة عن الهيئة، بشأن الإجراءات الاحترازية الصحية، للحد من انتشار «كوفيد-19»، والحفاظ على التباعد الجسدي بين الموظفين، وذلك وفق الدليل الاسترشادي الصادر عن الهيئة بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة والتعاميم ذات الصلة، وكذلك الإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، والواجب اتباعها من قبل الموظفين لمنع انتشار الأوبئة بينهم، والحفاظ على الصحة العامة.

750

من مديري ومسؤولي الموارد البشرية والمعنيين في الوزارات والجهات الاتحادية استهدفتهم ورش العمل.

دليل استرشادي للتعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية يتضمّن 12 نوعاً من المخالفات.

تويتر