«الاستئناف» ألزمت شركة التأمين والسائق بدفع المبلغ بالتضامن

100 ألف درهم تعويضاً لامرأة أصيبت في حادث مروري

قضت محكمة الاستئناف المدني في رأس الخيمة بتعديل حكم أول درجة القاضي بتعويض امرأة أصيبت بحادث مروري بمبلغ 120 ألف درهم، حيث خفضت التعويض إلى 100 ألف درهم، وألزمت شركة التأمين والسائق المتسبب في الحادث بأن يؤديا التعويض بالتضامن والتكافل بينهما.

وتفصيلاً، تعرضت امرأة (عربية) لحادث مروري عن طريق الخطأ في رأس الخيمة، تسبب فيه سائق (آسيوي)، ما أسفر عن إصابتها بكسر في ترقوة الكتف وكسر في رسغ اليد اليمنى، وأقامت المصابة دعوى مطالبة بإلزام السائق المتسبب في الحادث وشركة التأمين المؤمّنة لديها المركبة المتسببة في الحادث بدفع التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء إصابتها في الحادث، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 120 ألف درهم وألزمتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى شركة التأمين، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، وطالبت بتخفيض مبلغ التعويض ليتناسب مع حجم الضرر الواقع على المصابة.

وأفادت المحكمة بأن تقدير الأدلة فيها والتقارير الطبية جاء بما تطمئن إليه المحكمة، وهي غير ملزمة بإجابة طلب شركة التأمين بندب لجنة طبية للكشف عن المصابة طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأوراق والتقارير الطبية الرسمية، وأن يكون النعي غير سديد.

وذكرت أن الثابت للمحكمة من المستندات التي قدمتها المصابة أمام محكمة أول درجة أنها تكبدت مصاريف العلاج ومصاريف الاعتداء على سلامة جسدها إثر الحادث، وأن الضرر الأدبي الذي لحق بها ثابت من حيث آلام نفسية جسيمة عانتها جراء الإصابة والعلاج، وخوفها على مستقبلها والبقاء مدة طويلة طريحة الفراش للعلاج، وهو ما يستحق معه تعويضاً جابراً لها.

وأوضحت أن المحكمة ترى أن الحكم المستأنف قد غالى في قيمة التعويض المقضي به ومن ثم ترى المحكمة تعديل الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض، وجعله بقيمة 100 ألف درهم تعويضاً شاملة الأضرار المادية والأدبية، وإلزام المستأنف ضدهما، شركة التأمين ومرتكب الحادث باعتبارهما خاسرين لدعواهما، بالمصاريف وأتعاب المحاماة.


المرأة أصيبت بكسر في ترقوة الكتف ورسغ اليد اليمنى.

 

تويتر