سؤال موجّه إلى وزيرة تنمية المجتمع بجلسة «الوطني» اليوم

مقترح برلماني بتفعيل قانون يُخصّص «منحة بطالة» للمتعطّلين عن العمل

صورة

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمّادي، إنه سيوجّه سؤالاً برلمانياً لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها صباح اليوم، حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل»، موضحاً أنه سيقترح من خلال السؤال، تفعيل المادة رقم 7 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، والتي تتيح صرف منحة بطالة استثنائية للمتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وليس لهم مصادر دخل، كما سيستفسر عن الأسباب الخاصة بعدم تنفيذ توصيات برلمانية كان أصدرها المجلس الوطني الاتحادي عام 2012، بشأن إضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوباً المساعدة الاجتماعية.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، صباح اليوم، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، ومشاركة عدد من الوزراء وممثلي الحكومة، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف.

وتشهد الجلسة التي تنعقد «عن بعد» عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، توجيه 12 سؤالاً برلمانياً لممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات مهمة وذات أولوية في تعزيز مسيرة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة، مثل التربية والتعليم، والتوطين، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، وإجازة الحداد.

ومن أبرز الأسئلة التي تشهدها جلسة اليوم، سؤال يوجهه عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل»، الذي يستعرض من خلاله عضو المجلس - موجّه السؤال - دور الوزارة وأهم المبادرات التي تم تنفيذها في هذا الشأن.

وأكد الحمّادي لـ«الإمارات اليوم» أنه يسعى من خلال السؤال إلى الوقوف على أسباب عدم تفعيل نص قانوني في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، يسمح بمنح المواطنين المتعطلين عن العمل مساعدات اجتماعية استثنائية إلى حين حصولهم على فرص العمل، موضحاً أن المادة رقم 7 من القانون تنص على «جواز صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل، وتكون مدة صرف المساعدة ستة أشهر، يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير، وعلى من تقررت له هذه المساعدة أن يبحث عن عمل خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، بمساعدة الجهة المختصة، وفي حالة رفضه الالتحاق بالعمل الذي وفر له يسقط حقه في المساعدة المقررة له».

وذكر الحمادي أن السؤال يخص شريحة مجتمعية عريضة من المواطنين، لاسيما فئة الشباب الخريجين، خصوصاً في ظل ارتفاع نسب المتعطلين عن العمل منهم، منوهاً إلى أن هذه المساعدة ليست مطلباً فريداً أو مستحدثاً، لكونها معتمدة، ويتم تطبيقها في غالبية الدول الأوروبية.

وقال إن القانون الاتحادي الصادر في عام 2001 تضمّن في مواده نصوصاً تتيح مساعدة شباب المواطنين المتعطلين عن العمل، إلّا أن هذه المواد غير مفعلة بالشكل المطلوب، لأسباب عدة، أهمها عدم معرفة المستفيدين بها، وانخفاض الدورين التوعوي والتعريفي بتلك المواد في مساعدة تلك الفئة إلى حين الحصول على فرصة عمل، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بكثرة تنقل ملف مساعدات المتعطلين عن العمل، بين عدد من الجهات والوزارات.

وأضاف الحمّادي: «ينبغي الوقوف على الأسباب التي تعطّل تنفيذ نص قانوني يخفف الأعباء من على كاهل الأسر المواطنة، ويساعد الشباب على تصريف الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية إلى حين حصولهم على فرص عمل، لاسيما أن معظمهم غير مسؤولين عن عدم تحصلهم على الوظائف».

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى أنه سيتطرق في السؤال كذلك إلى استبيان الأسباب الخاصة بعدم تنفيذ توصيات برلمانية كان أصدرها المجلس الوطني الاتحادي عام 2012، بشأن إضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوباً المساعدة الاجتماعية، وليس كحالة استثنائية، ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين، إضافة إلى ربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية في الدولة، وأخيراً إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات مشتركة بين الوزارة والجهات المعنية بتوظيف وتعيين الباحثين عن العمل في الدولة، بحيث تتضمن جميع المعلومات والإحصاءات والدراسات والتقارير السنوية الصادرة من الجهات الحكومية والجهات المعنية في الدولة.


المساعدات لـ «حالات استثنائية»

أفاد تقرير برلماني صدر منتصف مايو 2012 بأن معظم دول الخليج تعتبر فئة الباحثين عن العمل ضمن الفئات التي تصرف لها مساعدة اجتماعية، فيما لم تدرج حكومة الدولة هذه الفئة ضمن الحالات التي تستحق وجوباً المساعدة الاجتماعية، بل اعتبرتها ضمن الحالات الاستثنائية، على الرغم من أن البطالة الإجبارية من ضمن الحالات التي يتعين أن يشملها المجتمع برعايته استناداً للمادة 16 من الدستور.

ووفقاً للتقرير، أكد ممثلو الحكومة أنه بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2001، بشأن الضمان الاجتماعي، تأسست هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، وكانت مهمتها آنذاك البحث عن وظائف للباحثين عن عمل، وتم فصل هذه الهيئة عن وزارة الشؤون الاجتماعية (تنمية المجتمع حالياً)، وبالتالي تم تعديل القانون لانتقال تبعية هذا الملف إلى جهة اتحادية أخرى «آنذاك».

عضو بـ«الوطني» يستفسر عن عدم تنفيذ توصيات برلمانية لإضافة الباحث عن العمل ضمن مستحقي المساعدة الاجتماعية.

تويتر