ردّ كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقاً للمدة المتبقية من العقد

إلزام «مكاتب الاستقدام» بمدّ فترة ضمان العامل المساعد إلى عامين

صورة

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطبيق إجراءات جديدة تلزم بموجبها «مكاتب الاستقدام» بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين وفقاً لضوابط محددة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة التي دخلت حيّز التنفيذ أخيراً.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، إلزام المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً، سواء كانت مراكز الخدمة «تدبير» أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة «تدبير»، برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

وأوضح خوري أن رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير يكون في حال وقوع أيٍّ من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد، وهي (فترة التجربة)، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

وقال إن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة من دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة من دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.

وضرب مثالاً على ذلك بالاشارة الى قيام أحد أصحاب العمل بدفع 15 ألف درهم لأحد المكاتب نظير استقدام عامل مساعد، حيث قام هذا العامل بفسخ العقد أو ترك العمل بعد 15 شهراً من مدة التعاقد التي تبلغ عامين، فإن لصاحب العمل الحق باسترداد 5625 درهماً عن الأشهر التسعة المتبقية من العقد.

وأشار خوري الى إلزام مكاتب الاستقدام برد المبالغ لصاحب العمل خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إرجاع العامل الى مكتب الاستقدام او الإبلاغ عن تركه العمل.

وأوضح أنه سيتم «إعفاء مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار».

وقال إن الاجراءات الجديدة تأتي في إطار منظومة متكاملة من المعايير والضوابط الرامية لضبط عمل مكاتب الاستقدام، بما يضمن أن تقدم الخدمات المتميزة للمتعاملين، بما يسهم في الحد من أية ممارسات سلبية قد تطرأ في علاقة العمل بين طرفيها وتتسبب في إلحاق الأضرار بأصحاب العمل، لاسيّما ما يتعلق بترك العامل المساعد للعمل.

وأكّد أهمية هذه الإجراءات انطلاقاً من كونها تحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل طوال فترة عقد العمل الذي يحصل بموجبه العامل على الاقامة في الدولة لمدة عامين، وذلك بعد أن كانت مكاتب الاستقدام توفر الضمانات لأصحاب العمل لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة ما قبل صدور القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، الذي مدد فترة الضمان لستة أشهر قبل أن تمددها اللائحة التنفيذية للقانون لتصل الى عامين، وهو ما يضمن لصاحب العمل حقوقه المالية وفقاً للاجراءات والضوابط والمعايير المشار اليها.

وأضاف أن تطبيق الاجراءات المذكورة يأتي بالتوازي مع حزمة من المعايير التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، التي من شأنها توفير العمالة المساعدة المدربة والمؤهلة، لاسيما من خلال مكاتب الاستقدام الحالية التي لا تحمل علامة «تدبير»، والتي سيتم إغلاق من لم تعدل أوضاعها بما يتوافق والضوابط والشروط التي يتم على أساسها ترخيص مراكز الخدمة «تدبير»، التي تقدم خدمات متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر، بموجب شراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة.

وأعلن خوري أن 32 مركزاً للخدمة «تدبير» تقدم حالياً خدمات العمالة المساعدة على مستوى الدولة، فيما سيتم مع نهاية العام الجاري افتتاح 32 مركزاً آخر، في مختلف إمارات الدولة، موزعة على مناطق جغرافية عدة.

وقال إن «الوزارة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، نجحت في تحديد سقوف عليا لكلفة استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وذلك من خلال الباقات التي تقدمها مراكز الخدمة (تدبير)، التي من شأنها تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين الذين نسعى دوماً نحو إسعادهم عبر تقديم خدمات متميزة لهم».

4 باقات

تقدم مراكز «تدبير» خدماتها من خلال أربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة، حيث توفر الباقة الأولى، وهي (الباقة التقليدية)، خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد، ومدتها عامان، بينما توفر الباقة الثانية، وهي (الباقة المؤقتة)، العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.

وتوفر الباقة الثالثة، وهي (الباقة التجريبية)، العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الأطراف المعنية، في حين توفر الباقة الرابعة، وهي (الباقة المرنة)، العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل بنظام (الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.. إلخ).


32

مركز «تدبير» سيتم

افتتاحها،

مع نهاية العام

الجاري، في

مختلف إمارات الدولة.

تويتر