منصور بن زايد يصدر قرار لجان فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، القرار رقم 25 لسنة 2018 بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة أمامها، وجاء القرار في 19 مادة تضمنت التعاريف واليات تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية ونظام عملها، وإجراءات قيد الدعوي.


وبحسب القرار فأنه لا يتم قيد دعاوى الإخلاء بسبب رغبة المؤجر في هدم المبني، إلا إذا تم تقديم رخصة الهدم وشهادة بعمر المبنى وأن يقدم ما يثبت حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة كما أنه لا يتم قيد أي دعوى إيجارية إلا إذا تم إرفاق صورة من عقد الإيجار وبعد التأكد من تسجيله لدى البلدية.


ونصت المادة الثانية من القرار على انه تشكل كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية الابتدائية من قاض فرد، يصدر بتحديده قرار من المجلس القضاء، بينما يتم تشكيل لجان الاستئناف من ثلاثة قضاة يصدر بتحديدهم قرار من المجلس، على أن تشكل لجنة النقض من ثلاثة قضاة، تتولى اللجان مهامها وتباشر اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القرار، وتكون تبعية اللجان لرئيس المحكمة المختصة تحت إشراف المجلس القضاء.


وطالبت المادة الثالثة اللجان بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، فيما حددت المادة 4 مدينة أبوظبي كمقر لجنة النقض، كما أجاز القرار للجان بأن تعقد جلسات مسائية، متى اقتضت الحاج ذلك، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس القضاء،وحول إجراءات إعلان الدعوي، نصت المادة (6) على انه إذا كانت الدعوى مرفوعة من المؤجر، يتم إعلان المستأجر أو المستأجرين على مقر العين المؤجرة المبينة بعقد الإيجار ومخطط العقار وتسلم في مقر العين المؤجرة وفي حالة رفض المستأجر أو المستأجرين أو من يمثلهم أو من يقيم معهم استلام الإعلان يتم تنفيذ الإعلان باللصق على مقر العين المؤجرة وبعد الرجوع للقاضي أو التصريح منه مباشرة ودون اللجوء إلى التحري، ويكون الإعلان لمرة واحدة، واستثنت المادة ذاتها من الحكم الوارد سابقاً، حالة قيام المستأجر بأخلاء العين المؤجرة وردها إلى المؤجر، حيث يكون الإعلان في هذه الحالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.


واعتبرت المادة 11 من القرار العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة بإمارة أبوظبي، سندات تنفيذية ويجوز التنفيذ بمقتضاها فيما يتعلق بالمطالبة بالأجرة المتأخرة، ويجوز التنفيذ بمقتضى العقود الإيجارية المذكورة فيما يتعلق بالمطالبة بالإخلاء والتسليم لعدم الوفاء بقيمة الأجرة، بعد انقضاء المواعيد.


واوجبت المادة 12 في حال نقضت لجنة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، بأن تتصدى للفصل في الموضوع، ما لم يكن الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم الاختصاص أو عدم القبول، بينما اوكلت المادة 14 من القرار لإدارة التفتيش القضائي مهام التفتيش على أعمال اللجان.


كما نصت المادة 16 على انه "في أحوال التأجير من الباطن أو إحداث تغييرات بالعين المؤجرة أو أضرار أو تغيير النشاط أو إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة، أو سمح باستعمالها بطريقة تخالف شروط الايجار، أو تضر بمصلحة المؤجر أو استعمالها في غير الأغراض المؤجرة من أجلها أو بطريقة ضارة بالصحة، أو مقلقة للراحة أو منافية للنظام العام والآداب، للمؤجر قبل إقامة الدعوى الموضوعية أن يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص لمعاينة العين المؤجرة، وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله".ويصدر القاضي المختص حسب الأحوال أمره كتابة أو الكترونيا على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، فيما اجازت المادة 17 من القرار للمستأجر أو المؤجر التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه .

 

تويتر