قرار جديد يسمح للعامل بالدوام الجزئي لدى أكثر من جهة

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في  تطبيق نظام مستحدث يتيح للمنشات استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها  بموجب "عقد الدوام الجزئي" الذي يستطيع بمقتضاه العامل سواء المواطن أو غير المواطن ان يعمل في احدى وظائف او مهن المستويين المهاريين الأول والثاني  لدى اكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بعد حصوله على تصريح من الوزارة وبدون اشتراط موافقة صاحب العمل الاصلي او اي صاحب عمل اخر يعمل لديه جزئيا وذلك وفقا لضوابط محددة.

جاء ذلك تنفيذا لقرار اصدره وزير الموارد البشرية ناصر بن ثاني الهاملي في شأن استحداث نظام "عقد الدوام الجزئي"  الذي يأتي تطبيقه بالتوازي مع مواصلة الوزارة العمل بالنظام الحالي الذي يتيح لاصحاب العمل والعمال اقامة علاقة عمل عادية بموجب العقود محددة المدة او غير محددة المدة.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي " ان النظام الجديد من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات اصحاب العمل من العمالة الموجودة في السوق وبالتالي تقليل الاعتماد على العمالة التي يتم استقدامها من خارج الدولة خصوصا وان عقد الدوام الجزئي الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل يحدد ساعات العمل بأقل من الساعات المعتادة وهي ثماني ساعات يوميا أو اقل من 48 ساعة اسبوعيا ويجب أن يحصل العامل على راحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد".

واشار الى أهمية "عقد الدوام الجزئي" من حيث تقليل تكاليف تشغيل العمالة خصوصا التي يتم التعاقد معها من داخل الدولة وهو الامر الذي من شأنه توفير النفقات التشغيلية على اصحاب العمل".

وأضاف  " ان النظام يساهم الى حد كبير في استقطاب الكفاءات والخبرات والحفاظ عليها بما يعزز من انتاجية سوق العمل في الدولة لا سيما وان ابرام عقود الدوام الجزئي تنحصر فقط في المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والادارية وبمؤهل جامعي كحد أدنى وكذلك  المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية" علمية وفنية" ومهارات عملية واشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين الى ثلاثة اعوام بعد الثانوية العامة وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني".

وأكد " ان عقد الدوام الجزئي يخضع للقواعد والجزاءات المعمول بها في ابرام وتجديد وانهاء عقود العمل العادية سواء محددة المدة أوغير محددة المدة وذلك انطلاقا من الحرص على حفظ حقوق طرفي علاقة العمل".

وبحسب قرار استحداث النظام الذي اصدره ناصر الهاملي ، فان صاحب العمل الاصلي هو اي صاحب عمل  يستقدم العامل من الخارج للعمل بنظام الدوام الجزئي او اول صاحب عمل يرتبط من داخل الدولة مع العامل بنظام العقد الجزئي فيما نص القرار على ان صاحب العمل الاضافي هو اي صاحب عمل غير صاحب العمل الاصلي يرتبط معه العامل بعلاقة عمل في ذات وقت ارتباطه مع صاحب العمل الاصلي.  

ويتحمل صاحب العمل الاصلي الرسوم المعمول بها لدى الوزارة عند التعاقد مع عامل من خارج او داخل الدولة بموجب "عقد الدوام الجزئي" حيث تتراوح هذه الرسوم المخفضة للعمالة الماهرة  بين 150 الى 2000 درهم وذلك وفقا  للفئة التي تندرج بها المنشأة ضمن نظام تصنيف المنشات المعمول به لدى الوزارة بينما يلتزم اي صاحب عمل اضافي بسداد الرسم ذاته المطبق على تصريح العمل لبعض الوقت  والبالغ 100 درهم.

كما يتحمل صاحب العمل الاصلي اجازات العامل السنوية ومكافات نهاية خدمته واية التزامات مالية اخرى بنسبة عدد ساعات العمل الفعلية وبمقدار الاجر الذي يتقاضاه العامل.

والزم القرار كل صاحب عمل بأن يوفر للعامل اشتراطات وبيئة العمل المنصوص عليها في انظمة الوزارة.

 وبموجب القرار ، لايجوز لصاحب العمل ان يطالب العامل بأن يعمل لديه اكثر من الساعات المتفق عليها الا بموافقة العامل الكتابية كما لا يجوز لصاحب العمل ان يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة او تحت دعوى افشاء اسرار العمل الا اذا صدر حكم قضائي بذلك.

والزم القرار العامل بأن يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم ومواصفات العمل السارية في الوزارة من ضوابط وسلوكيات باستثناء عدد ساعات العمل فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد فقط او بموافقته الكتابية.

ونص القرار على انه لا يجوز تحويل عقد الدوام الجزئي الى عقد عادي الا بعد انهاء عقد العمل الجزئي بحيث يصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يقبله.

 

تويتر