النيابة العامة تحدد شروط استقبال الطالب المصاب بـ «كورونا»

شددت النيابة العامة للدولة على ضرورة التزام مدير المؤسسة التعليمية، أو غيرها من المنشآت، بعدم استقبال الطالب، أو الموظف المصاب بمرض سارٍ، إلا بعد استيفائه شروط العودة.

وحددت النيابة، من خلال مادة فيلمية، نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، التزامات المديرين في حالة حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية، كمرض كورونا (كوفيد ـ 19)، لدى أحد الطلاب أو العاملين بالمنشأة.

وقالت إن المادة (12) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، نصّت على أنه «إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية، أو غيرها من المنشآت، في حدوث إصابة بمرض سارٍ لدى أحد الطلاب أو العاملين في المنشأة، فعليه أن يحيل الشخص المشتبه في إصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه، وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية». وإذا ثبت أنه مصاب بالمرض، فيجب إبلاغ الجهة الصحية المعنية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

وعلى كل من مدير المؤسسة التعليمية، أو غيرها من المنشآت، والجهة الصحية، عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم، سواء بمنعهم من الحضور إلى المنشأة، أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، مع مراعاة المدد التي حددها هذا القانون، أو تلك التي تحددها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية.

كما لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة، التي أبعد عنها، إلا بعد استيفاء جميع الشروط.

تويتر