"الوصفة الطبية" شرطا لتعاطي المؤثرات العقلية في الدولة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم تعاطي مؤثرات عقلية بدعوى العلاج، ضد الحكم الصادر بحقه، إذ بينت المحكمة أن المتهم لم يحصل على وصفة طبية صادرة من دولة الإمارات وأنها صادرة من دولة أخرى.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها " أن المشرع قد اشترط لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يكون التعاطي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج المختص والمرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الإمارات".

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة الجزائية بتهمة تعاطي مؤثر عقلي ، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند رقم 74 من الجدول الثامن الملحق .

قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه، ثم قضن محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مبلغ ألفي درهم عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم والإحالة.

وقال دفاع المتهم، إن الحكم دان موكله عن تهمة تعاطي مادة "الترامادول" رغم توافر حالة من حالات الإباحة وهي وجود وصفة طبية لديه مصدقة أصولاً، كما لم يبين الحكم عناصر وأركان الواقعة المستوجبة للعقوبة ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة أنه "من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، على أنه "لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج"، وجرى نص المادة 34 من ذات القانون على أنه "لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج وفقاً لأحكام المادة 33..." .

وبينت أن حكم الاستئناف قد دان المتهم عن تهمة تعاطي مؤثر عقلي "ترامادول" وعاقبه بموجب أحكام المادة 40/2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد أن أسبغ على الواقعة الوصف القانوني الصحيح تأسيساً على أن المتهم لم يحصل على وصفة طبية صادرة من دولة الإمارات وأن الوصفة التي قدمها صادرة من دولة أخرى، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم قد جاء متفقاً مع صحيح الواقع والقانون ويكون النعي على غير أساس متعينا رفض هذا السبب
    
وأكدت المحكمة أن أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها في ثبوت وقوع الجريمة وعلاقة المتهم ومدى اتصاله بها والاستدلال عليها بأي عنصر من عناصر الاستدلال واستنباط الوقائع والأدلة والقرائن مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، كما أن من المقرر أيضاً أن المشرع لم يرسم طريقاً خاصاًّ لصياغة الأحكام القضائية فيكفي أن تبين المحكمة الواقعة المستوجة للعقوبة والتهمة التي دانت المتهم بها والأدلة التي ركنت إليها في تكوين عقيدتها

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قد عرض لواقعة الدعوى ودان المتهم عن تلك الواقعة باعتبارها جريمة تعاطي مؤثر عقلي "ترامادول" وعاقبه بموجب المادة 40/2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وطرح دفاع المتهم جانباً باعتبار أن الوصفة الطبية التي قدمها غير صادرة من دولة الإمارات.

تويتر