المبلغ اختفى أثناء تحويله إلى العملة المحلية

«محكمة دبي» تعيد لامرأة 685 ألف درهم

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزام شركة مالية بسداد مبلغ 700 ألف ريال سعودي أو ما يعادله 685 ألف درهم، لعميلة (عربية)، أودعت المبلغ لدى الشركة بهدف تحويله إلى العملة الإماراتية، وحين عادت لاحقاً لاستلام المبلغ بعد تحويله، فوجئت بالموظفة تخبرها باختفاء النقود، وأنها لدى مديرها الذي لا تستطيع الوصول إليه ولا يرد على اتصالاتها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى مدنية طالبت فيها شركة مالية ومالكها وموظفين فيها بأن يؤدوا لها مبلغ 700 ألف ريال سعودي أو ما يعادله بالدرهم والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، ومقابل أتعاب المحاماة.

واستندت في دعواها إلى أنها توجهت إلى الشركة رفقة صديقها وبحوزتها 700 ألف ريال سعودي وطلبت من المدعى عليها الرابعة (موظفة تعمل كاشيراً) بتحويل المبلغ من الريال إلى الدرهم، فاستلمت منها النقود وطلبت منها مهلة نصف ساعة حتى تسلمه لمديرها (المدعى عليه الثالث) ليتولى عملية التحويل.

وبعد مرور الوقت المتفق عليه عادت المدعية إلى الشركة لاستلام المبلغ، لكن فوجئت بالموظفة تبلغها بتعذر عملية التحويل، وأنها في انتظار عودة مديرها لكي يأذن لها بإعادة المبلغ لصاحبته، وطلبت منها مراجعتها في وقت لاحق.

وأشارت المدعية إلى أنها غادرت وعادت مجدداً للموظفة التي أخبرتها بأن المبلغ ليس موجوداً في خزينة الشركة وأن المدير استولى عليه وفر هارباً وأنها حاولت التواصل معه من دون جدوى، وبناء على ذلك حررت المدعية بلاغاً في مركز الشرطة، وبسؤال الموظفة أفادت بأنها امتنعت عن إعطاء المدعية إيصالاً باستلام المبلغ، لكنها عدته بنفسها وتأكدت من صحته وإيداعه بخزينة الشركة، كما رفض القائمون على الشركة رد المبلغ، ما دفع المدعية إلى إقامة دعواها.

وانتدبت المحكمة المدنية خبيراً لفحص ذاكرة الكاميرا الموجودة في المكان، وشوهدت المدعية تدخل مع رجل وبيده حقيبة يدوية، وأخرج منها رزماً من النقود سلمها إلى الموظفة التي أخرجتها وقامت بعدها.

من جهتها أفادت المحكمة في حيثياتها بأن المادة رقم 318 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره دون سبب شرعي، وإن أخذه فعليه رده، كما نصت المادة 313 على أنه يلزم المتبوع بأداء التعويض الذي يحكم به على التابع إذا توافر شرطان: ثبوت علاقة التبعية، وثبوت وقوع الأضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته أو بسببها، ولا يغير من ذلك عدم قيام المتبوع بالإشراف والتوجيه من الناحية الفنية عند قيام التابع بعمله، طالما أن الوظيفة هي التي ساعدته على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له فرصة ارتكابه الجرم، سواء ارتكبه لمصلحة المتبع أو لباعث شخصي، أو سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع (الشركة) أو بغير علمه.

وانتهت المحكمة إلى قناعتها بأقوال الموظفة المدعى عليها التي استلمت النقود وعدتها وأودعتها خزنة الشركة، بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي عاين محتوى ذاكرة كاميرات المراقبة وتأكد من إيداع المبلغ، لكن أشارت إلى خلو الأوراق، ما يثبت ملكية المدعى عليه الثالث للشركة، وكذلك عدم استلامه بنفسه أي مبالغ مالية الأمر الذي تبقى فيه المسؤولية القانونية على عاتق الموظفة باعتبارها التابع، والشركة باعتبارها المتبوع، وألزمت المحكمة كليهما بسداد 700 ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها بالدرهم 685 ألف درهم للمدعية بالإضافة إلى الفائدة القانونية، و1000 درهم أتعاب المحاماة.

المحكمة انتدبت خبيراً لفحص ذاكرة الكاميرا الموجودة في المكان.

تويتر