أرسلت مقطع فيديو أدى إلى شك الزوج فيها

خليجية تطالب شقيقة زوجها بـ 150 ألف درهم.. صوّرتها بملابس المنزل

أقامت امرأة (خليجية) دعوى قضائية لمطالبة شقيقة زوجها بـ150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية والأدبية التي لحقت بها من جراء إرسال مقطع صوتي لزوجها يحوي تهماً تمس شرفها، بالإضافة إلى تصويرها بملابس المنزل وإرسال مقطع الفيديو إلى زوجها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقضت لها المحكمة بـ50 ألف درهم تعويضاً.

وتفصيلاً، طالبت امرأة بإلزام شقيقة زوجها بأن تؤدي لها 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها بعد أن تعرضت للسب بأبشع الألفاظ واتهمتها في شرفها بإرسال تسجيل صوتي لزوجها، ما أثر على حياتها الزوجية التي وصلت إلى طريق مسدود نتيجة شك زوجها في سلوكها وأخلاقها.

وأوضحت أن المدعى عليها صوّرتها دون علمها وأرسلت صورها إلى زوجها، وزعمت أنها تحادث رجالاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها محل ازدراء وعرضة للطلاق وخراب بيتها وتشتيت أبنائها، مشيرةً إلى أن ما قامت به المدعى عليها أثر على نفسيتها وجعلها منطوية على نفسها ولا تستطيع مواجهة زوجها وأهله أو مواجهة أهلها لما نتج عنه من تعرّضها لاتهام في شرفها.

وأوضحت أنها رفعت دعوى جزائية في محكمة جزاء الفجيرة ضد شقيقة زوجها، وصدر حكم ببراءتها من التهمة المسندة اليها، فلم ترتضِ النيابة العامة الحكم الصادر ضد المدعى عليها وقامت باستئنافه، وقضت المحكمة بإلغاء ما قضي به من الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهمة 1500 درهم عن التهمة الأولى، و2000 درهم عن التهمة الثانية، ليصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه.

وأكدت المحكمة أنه من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى الذي يفيد بأن المدعى عليها تعدت على المدعية بالسب، كما تعدت على حرمة حياتها بالتقاط صورتها، كما ثبت أنه بسؤال زوج المدعية قرر بأنه شاهد مقطع فيديو مصوّراً للمدعية مرسلاً له من هاتف المدعى عليها، وثبت بالحكم أن المتهمة اعترفت بأنها أخبرت زوج المدعية بأنها تتحدث مع الرجال، مضيفة أنها فعلت ذلك نتيجة لخلافات أسرية بينها وبين شقيقها (زوج المدعية).

وأكدت المحكمة أن ما قامت به المدعى عليها من أفعال من شأنها النيل من كرامة المدعية واعتبارها والمساس بسمعتها لدى زوجها، فضلاً عن مساسها بإحساسها بالأمن على حرمة حياتها الخاصة، فضلاً عن إيذاء مشاعرها ومن ثم يتوافر ركن الضرر متمثلاً في الأضرار الادبية والنفسية، بالإضافة للعلاقة السببية بين تلك الأضرار وخطأ المدعى عليها الثابت بالحكم الجزائي سالف البيان ويكفي في تعويض الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور، وهو ما يتوافر فيما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة، وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 50 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر