طالبت بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار

مسمار في وجبة خضار ودجاج يكسر أسنان فتاة

المحكمة ندبت طبيب أسنان للكشف على المدعية. أرشيفية

تسبب رأس مسمار في كسر وتشويه أسنان فتاة (آسيوية)، أثناء تناولها وجبة خضار ودجاج اشترتها من مطعم شهير في رأس الخيمة، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى صقر، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، بعد تعرضها للإعياء، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بعدم اختصاصها نوعياً نظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة التجارية الجزئية، باعتبار أن المطعم يمارس نشاطاً تجارياً.

وتفصيلاً، أفادت الفتاة بأنها طلبت وجبة من مطعم متخصص في تقديم وإعداد الوجبات للعملاء، وكان طلبها عبر رقم التواصل بتوصيل الطلبات، وأحضر لها المطعم الوجبة وهي عبارة عن خضراوات ودجاج، إلا أنها فوجئت أثناء تناولها الطعام بشيء حاد في فمها تسبب في كسر أسنانها العلوية، وتبين أنه قطعة من رأس مسمار صلب داخل وجبة الطعام.

وأضافت أنها توجهت فوراً إلى قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى صقر في رأس الخيمة، وأجري لها فحص طبي وأثبت وجود كسر بأسنانها التابعة للفك العلوي، تسبب فيه رأس المسمار، ونظراً لما لحقها من إصابات وكسور في أسنانها، وألم شديد في لثتها، وشعورها بالتعب والإعياء، وما تسبب في تشويه أسنانها وفمها، وشعورها بحالة من الهلع والخوف والحسرة والألم نتيجة خطأ المطعم، فإنها تطالب بإلزامه أن يؤدي لها 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وطالب وكيل المطعم في مذكرة الدفاع التي قدمها للمحكمة برفض الدعوى لانتفاء الأساس القانوني، لأن المدعية لم تثبت خطأه، ولانتفاء عناصر المسؤولية التقصيرية.

وقرر القاضي المشرف على إدارة الدعوى ندب طبيب مختص في الأسنان من مستشفى صقر للكشف على المدعية، وبيان إن كانت هناك أضرار وإصابات لحقتها على مستوى أسنانها العلوية وتحديد الأسنان المتضررة وأسباب الضرر، وإن كانت الكسور متناسبة مع تاريخ الواقعة.

وأوضح تقرير أخصائي جراحة الفك والفكين أنه تبين وجود كسر بسيط بقشرة سن تجميلية بالقاطع الأمامي الثاني الأيسر، نتيجة إصابته بجسم صلب عثرت عليه المريضة بوجبة طعام، كما تبين وجود إصابة بأعضاء الجسم، وعدم وجود أي أضرار أخرى.

وجاء في حكم محكمة مدني جزئي أنه تبين أن الرخصة التجارية المرفقة بملف الدعوى، والخاصة بالمدعى عليه، تمارس نشاطاً يتمثل في بيع الوجبات الخفيفة، وتكتسي صفة التاجر، وفقاً لقانون المعاملات التجارية وقانون الشركات.

وأوضحت أنه طالما ثبت أن المدعى عليه تاجر ويمارس نشاطاً تجارياً، وأن المبلغ المطالب به متصل بخطأ في علاقة بالنشاط التجاري للمدعى عليه، فإنه يكون من الاختصاص النوعي في الدعوى من إنظار المحكمة التجاري الجزئية، عملاً بأحكام المادة 30 من قانون المعاملات المدنية، بما تستنج معه المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعوى.

تويتر