امرأة تطالب طليقها بـ 217 ألف درهم بعد عودته النهائية لبلده

أقامت امرأة دعوى ضد طليقها بعد أن غادر الدولة بشكل نهائي، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 217 ألفاً و123 درهماً كانت حولتها إلى حسابه على فترات، وقضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى الزوجة لخلو الأوراق من الأدلة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة (عربية)، دعوى ضد زوجها «من جنسيتها»، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 217 ألفاً و123 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه وأثناء العلاقة الزوجية حولت مبالغ مالية على فترات من حسابها إلى حسابه لسداد التزامات مالية عليه، وبلغت قيمة التحويلات 192 ألفاً و123 درهماً، كما قامت بإقراضه 25 ألف درهم نقداً، ورفض إعادة تلك المبالغ إليها.

وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محاكم العين بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة المتقاضين لعدم وجود محل إقامة أو عمل للمدعى عليه داخل الدولة، واستقراره ببلده بشكل كامل وطلب رفض الدعوى لأن المبلغ حق للمدعى عليه نظراً لقيامه بإقراض المدعية 375 ألف درهم لفك ضائقة مالية لوالدها.

وأفادت المحكمة بأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدعي ما يخالف الثابت أصلاً، لافتة إلى أن المدعية وهي المكلفة بعبء الإثبات قانوناً لم تقدم البينة على دعواها، لاسيما أن ما تمسكت به من تحويلات بنكية لا يعد دليلاً كافياً لإثبات المديونية، ومن ثم لا تحمل على محمل الالتزام، وخلت أوراق الدعوى من ثمة ما يساند المدعية في طلباتها سوى أقوالها المرسلة بصحيفة دعواها، لاسيما أن المحكمة مكنتها من إثبات دعواها من أن التحويلات متعلقة بدين بذمة المدعى عليه لصالح المدعية إلا أنها عجزت عن ذلك، ولم تطلب يمين المدعى عليه الحاسمة لإثبات المديونية، الأمر الذي تكون معه الدعوى فقدت سندها الصحيح، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.

تويتر