«المحكمة» ألزمته بأداء 60 ألف درهم

موظف يقترض من زميلته 57 ألف درهم ويتهرّب من السداد

«المحكمة» رأت أن تعويض المدعية بـ3000 درهم كافٍ. الإمارات اليوم

اقترض موظف مبلغ 57 ألف درهم من زميلته في العمل على دفعتين، وعندما طالبته بردّ القرض تهرّب ورفض إعادة المبلغ، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 60 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى قضائية على زميل لها في العمل طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألف درهم، وإلزامه بالتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، وبالرسوم والمصروفات، واحتياطياً توجيه اليمين المتممة له، تأسيساً على أنها حولت المبلغ على دفعتين إلى حساب المدعى عليه كقرض، ولكنه لم يرده لها.

وأرفقت المشتكية صور محادثات عن طريق «واتس أب» وصورة إيداع مبلغ 40 ألف درهم، وصورة تحويل مبلغ 17 ألف درهم إلى حساب المدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية فإن «على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه»، مشيرة إلى أن المدعية قدمت صور محادثات قرّرت أنها تمت بينها وبين المدعى عليه، تبين من مطالعتها أن هناك مبالغ طلبها المدعى عليه من المدعية، وكان الثابت تحويل مبلغ 17 ألف درهم وإيداع مبلغ 40 ألف درهم في حساب المدعى عليه، فيما لم ينفِ الأخير إيداع المبالغ في حسابه، وإنما جاء دفاعه عاماً، دون إثبات أن المبالغ ليست على سبيل القرض، الأمر الذي يثبت معه صحة ما تدعيه المدعية من إقراضها المدعى عليه هذا المبلغ، وعدم رده لها، ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مجموع المبالغ المودعة والمحولة لحسابه.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 10 آلاف درهم، بينت المحكمة أنه «من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أنها قضت للمدعية بالمبلغ الذي قرّرت أنها حولته للمدعى عليه كقرض منها له، ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم رده المبلغ الذي اقترضه، وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان المدعية الاستفادة من المبالغ المحولة للمدعى عليه، إضافة إلى ما أصابها من أضرار معنوية من حزن وحسرة بسبب أخذ المدعى عليه المبلغ وعدم رده لها، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن «تعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليه بمبلغ 3000 درهم، كافٍ».

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 60 ألف درهم.

• وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، فإن «على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه».

تويتر