محكمة العين رفضت الدعوى

رجل يستثمر في عملات رقمية ويطالب الوسيط برد المبلغ

المحكمة اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب. أرشيفية

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى أقامها رجل ضد وسيط، طالب بإلزامه رد 251 ألفاً و600 درهم، كان حولها إلى حسابه بعد أن خدعه وأوهمه باستثمار المبلغ في تجارة العملات الرقمية والأسهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى طالب بإلزام المدعى عليه أن يرد له 251 ألفاً و600 درهم، و30 ألف درهم تعويض الضرر المادي والأدبي، مشيراً إلى أنه في عام 2017 قام المدعى عليه بإيهامه بأنه يعمل في شركة تجارية بالعملات الرقمية والأسهم، وعرض عليه العمل في هذا المشروع، مقابل أرباح كبيرة، وبحسن نية قام بإيداع مبلغ المطالبة في حساب المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه، ولم يرد المبلغ، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع في ختامها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة.

وأحضر المدعي شاهدي إثبات، واستمعت لهما المحكمة، حيث شهد الأول بعد أداء اليمين القانونية بأن المدعي أودع 251 ألفاً و600 درهم في حساب المدعى عليه، وذلك على أساس أرباح وأسهم، وتبين بعد ذلك أن الشركة وهمية، موضحاً أنه لم يكن حاضراً والمدعي أخبره بأنه سيسحب مبلغاً حتى يسلمه للمدعى عليه، والذي يعمل موظفاً في شركة أسهم وأرباح.

وشهد الثاني بأن المدعي أودع 251 ألفاً و600 درهم في حساب المدعى عليه، موضحاً أنه استقى معلوماته من المدعي.

فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أن المدعي قام بإيداع 251 ألفاً و600 درهم في حساب المدعى عليه، وحسب إفادة المدعي بأنه تم إيداع المبلغ للاستثمار في شركة تدير أسهم عملات رقمية، وتوجد شهادة محررة على أوراق الشركة بإيداع المبلغ في حساب المدعى عليه، تفيد بأن المدعي يمتلك 40 ألف سهم من أسهم الشركة، وقيمة هذه الأسهم 68 ألف دولار، ما يعادل المبلغ المودع في حساب المدعى عليه.

ولفت التقرير إلى عدم وجود اتفاق مكتوب بين المدعي والمدعى عليه، يوضح الحقوق والالتزامات المترتبة بين الطرفين بخصوص المبلغ موضوع الدعوى، وتبين للخبرة أن اتفاق الاستثمار تم إرساله من قبل الشركة للمدعي من خلال البريد الإلكتروني.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن إليه المحكمة، أنه لم يتبين للخبرة وجود اتفاق مكتوب بين المدعي والمدعى عليه، يوضح الحقوق والالتزامات المترتبة بين الطرفين بخصوص المبلغ موضوع الدعوى، واتفاق الاستثمار تم إرساله من قبل شركة للمدعي، من خلال البريد الإلكتروني، والمبلغ المحول تم إيداعه للاستثمار في الشركة، وإصدار الأخيرة شهادة تفيد بأن المدعي يمتلك 40 ألف سهم من أسهم الشركة، بما يعادل المبلغ المودع في حساب المدعى عليه.

ولم يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بأي مبالغ لمصلحة المدعي، الأمر الذي تكون معه الدعوى قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون، وحكمت برفض الدعوى طبقاً للوارد بالأسباب. تقرير الخبير المنتدب أكد وجود اتفاق استثمار مرسل من قبل الشركة عبر البريد الإلكتروني. 

تويتر