«الأحوال الشخصية» يتيح إقامة دعوى إنفاق ضدهم

أبناء ميسورون يرفضون الإنفاق على آبائهم المعسرين

صورة

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كفل للوالدين الأجنبيين المقيمين في الدولة، الحق في رفع دعوى نفقة ضد أبنائهما الذكور، حتى لو لم يكن لهم موطن أو محل إقامة في الدولة.

وعرض الشريف، ضمن حلقة مصورة تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، قصة أبوين عربيين من كبار السن، ويرفض أبناؤهما المقيمون في الخارج، الإنفاق عليهما.

وقال الأب إنه «سوري ويبلغ من العمر 73 سنة، ولا يستطع العمل، وزوجته 67 سنة، ولديهما ثلاثة من الأبناء، الأكبر مهندس 46 سنة، والثانية طبيبة 44 سنة، والثالث محاسب 39 سنة، يعيشون ويشتغلون في كندا وأمورهم طيبة كثيراً».

وأضاف أنه «بعدما ساءت الحالة الأمنية في سوريا منذ سنوات عدة، أحضرَنا أبناؤنا للإقامة في الإمارات، واشتروا لنا استوديو صغيراً، كتبوه باسمي أنا وزوجتي، ورفضوا سفرنا للإقامة والعيش معهم في كندا، وذلك ربما لأسباب تتعلق بزوجاتهم».

وقالت الأم إنه «خلال الفترة الأولى، كان أبناؤنا يرسلون أموالاً، تكفينا للأكل والأدوية، ثم بعد مدة، انقطعوا عن إرسال أي شيء، وأحياناً يرسلون مبالغ بسيطة لا تكفي لتلبية طلباتنا، رغم التحدث معهم والإلحاح عليهم، خصوصاً أن والدهم كبير في السن، ولا يقدر على العمل».

ويسأل الأبوان، هل يستطيعان رفع دعوى قضائية ضد أبنائهما في محاكم الإمارات لإلزامهم بالإنفاق عليهما، على الرغم من أنهم غير مقيمين في الدولة؟، مشيرين إلى أن وضعهم المالي سيئ، ويعتمدون على مساعدات أهل الخير والجمعيات الخيرية في تلبية احتياجاتهما وسداد فواتير الكهرباء والأدوية.

وذكر الأب أنه «يخشى بيع الاستوديو، ولا يعرف بعدها أين يعيش هو وزوجته، ويشعر بالكسرة، كيف يكون أولاده يعيشون حياة رغدة، ويتركون أبويهما يعيشان على الاقتراض والدين؟».

وقال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إنه يمكن للأبوين أو أحدهما، رفع دعوى بطلب النفقة، ضد أبنائهما الذكور سواء الاثنان أو أي واحد منهما، والقضاء في الدولة مختص بالحكم في القضية، وذلك على سند أن المدعين في هذه الحالة لهما موطن ومحل إقامة بالدولة، وتعد دعوى نفقة الأبوين من ضمن الدعاوى التي تختص بها محاكم الدولة حتى ولو كان المدعى عليه الأجنبي ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة.

وأشار إلى أن البند رقم (3) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص على أن: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة»، وبناء على ذلك يمكنهما رفع الدعوى.

تويتر