استشارة

•  متى تتحقق جريمة البلاغ الكاذب؟

(س.أ) الشارقة

•  تتحقق جريمة البلاغ الكاذب عندما يكون هناك بلاغ أو اختلاق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافاً للواقع، أو تسبب المبلغ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم أنه بريء، وأن يكون هذا البلاغ عن أمر يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تقديرياً، وأن يقدم الى السلطة القضائية أو جهة إدارية.

كما تتحقق حين يثبت كذب كل أو بعض الواقعة التي تضمنها البلاغ، وذلك بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها مع توافر نية الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.

ونصت المادة (324) من المرسوم بقانون على أنه يعاقب كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة، أو بإحدى العقوبتين.

وتنص المادة (325) على أنه يعاقب بالحبس وغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية، وكل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء الى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بالعقوبة ذاتها المحكوم بها.

تويتر