وعد كاذب بالزواج يكلف امرأة 306 آلاف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى امرأه طالبت بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 306 آلاف و871 درهم بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابتها بعد أن وعدها بالزواج واستولى على أموالها.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 246 ألف و871 درهم، بالإضافة للفوائد المفروضة على هذا المبلغ من البنك وقدرها 60 ألف درهم بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بأن يؤدي لها تعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها قدره 50 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت تربطها مع المدعى عليه علاقة صداقة منذ عام 2018 وقد نجح بإيهامها بالزواج، وعلى إثر ذلك قامت بإقراضه مبالغ مالية على فترات متقطعة على مدار 20 شهراً، بلغت بالفوائد البنكية 306 ألف و871 درهم.

وأشارت المدعية إلى أن مبلغ المطالبة تضمن إرسالها مبلغ 81 ألف و450 درهم عن طريق تحويلات لابن المدعى عليه وأصدقائه، ومبلغ 39 ألف و222 دهم أقرضته للمدعى عليه، ومبلغ 36 ألف و200 درهم ناتجه عن استخدامه لبطاقتها البنكية، بالإضافة إلى مبلغ 90 ألف درهم سلمتهم له نقداً، لافته إلى أن هذه المبالغ كانت تقترضها من البنك ونتج عنها فوائد بلغت 60 ألف درهم.

وأكدت المدعية أنه نما إلى علمها أن وعد المدعى عليه لها بالزواج كان كذباً، ما دعاها إلى فتح بلاغ بمركز الشرطة بجريمة الاستيلاء على أموالها دون وجه حق، ومن ثم رفع الدعوى الماثلة، وأرفقت سنداً لدعواها صور ضوئية من محضر استدلالات مركز الشرطة بأقوال المدعى عليه في البلاغ المقدم منها، وكشف حساب المدعية في أحد البنوك، وكشف بالتمويلات الشخصية للمدعية وأرباحها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من أنها قد سبق وأن فصلت في ذات الدعوى برفضها وتم الاستئناف على الحكم من جانب المدعية وصدر الحكم بعدم اختصاص الدائرة المدنية وإحالة الأوراق إلى محكمة الأحوال الشخصية، كما حكمت محكمة الأحوال الشخصية بعدم اختصاصها ومن ثم لا يمكن لهذه المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى مرة أخرى ما يتعين معه عدم قبولها، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

تويتر