«النيابة العامة»: السجن المؤقت عقوبة جرائم الاعتداء على الحرية

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 395 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة، إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة، أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص يحمل سلاحاً، إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر، إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو من ذوي الإعاقة، إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه، أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة، وإذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو بسبب ذلك.

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام، ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

تويتر