«مدني جزئي رأس الخيمة» ألزمت المدعَى عليها بأن تؤدي للمدعي 5000 درهم

قصة زواج عرفي تنتهي إلى المحكمة بتهمة التهديد

أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية يتهم فيها امرأة تدّعي أنه تزوجها عرفياً، بتهديدها له عبر إرسالها رسائل صوتية إلى هاتفه من خلال تطبيق «واتس أب»، لحمله على تسليمها أموالاً، وقضت محكمة مدني جزئي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 5000 درهم، تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي نتيجة شعوره بالخوف والإزعاج والإهانة لضغطها عليه لتسليمها الأموال.

وكانت محكمة الجنح قضت بحبس المتهمة شهراً، ووضع المحكوم عليها تحت نظام المراقبة الإلكترونية، ومنعها من مغادرة حدود إمارة رأس الخيمة خلال كامل المدة المحكومة بها، وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف، ونظراً إلى ما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية، تتمثل في تكبده مصروفات مالية، وما شعر به من إساءة نتيجة تهديدها وابتزازها له، طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامها بالرسوم والمصروفات. وأفادت المدعى عليها، في صحيفة الدعوى التي رفعتها أن المدعي، تحايل عليها وأوهمها بأنه رجل أعمال وله مشروعات عدة، وقد عرض عليها الزواج، حيث تركت عملها في بلدها بعد أن أقنعها برغبته في الزواج منها عرفياً، إلا أنه تنكر لها وتسبّب لها في أضرار مادية وأدبية، ما دفعها إلى كتابة رسائل له بسبب ما شعرت به من ظلم ونكران من المدعي، وطلبت رفض الدعوى.

وجاء في منطوق محكمة مدني جزئي أن الثابت من الحكم الجزائي أنه قضى بإدانة المدعى عليها بحسبها مدة شهر، وتنفيذ عقوبة الحبس بوضع المحكوم عليها تحت نظام المراقبة الإلكترونية، ومنعها من مغادرة حدود رأس الخيمة خلال المدة المحكومة بها، وهو حكم أصبح باتاً، بعد أن تبين من خلال شهادة «لمن يهمه الأمر»، الصادرة عن النيابة العامة، أنه لم يتم الطعن عليه بالاستئناف.

وأوضحت أن المحكمة المدنية تلتزم بتلك الحجية، باعتبارها فصلاً في مسألة مشتركة بين الدعويين، وتبين من مستندات الحكم أن المدعى عليها دينت بسبب تهديد المدعي بالقول عبر وسيلة تقنية معلومات، بأن أرسلت له تسجيلاً صوتياً، وشروعها في تهديده لحمله على تسليمها الأموال، كما أرسلت له عبارات تهديد بطريقة أخرى اطلعت النيابة العامة عليها، وهو ما اعترفت به المدعى عليها في جلسة المحاكمة.

وأضافت أن أركان المسؤولية التقصيرية توافرت من خطأ المدعى عليها وتضرر أدبي لحق بالمدعي، حيث إن الضرر الأدبي الذي لحق به نتيجة ما تعرض له من تهديد، يتمثل في ما شعر به من إزعاج وخوف وإهانة، وضغط لحمله على تسلم المدعى عليها أموالاً، ويكون ضرره ثابتاً، ومن حقه المطالبة بالتعويض عنه، وتقدره المحكمة بـ5000 درهم، وتلزم المدعى عليها بأدائه للمدعي، كما تلزمها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة مناصفة مع المدعي، ورفض الدعوى على حالها في ما زاد على ذلك.

تويتر