قضت بإلزامها بـ 5000 درهم

رجل يقود زوجته إلى المحكمة لهروبها بأولادهما

ألزمت محكمة العين الابتدائية زوجة بأن تؤدي مبلغ 5000 درهم لزوجها تعويضاً عن الأضرار المادية والآلام النفسية والأدبية التي ألمت به نتيجة أخذ أبنائهما والهروب بهم خارج الدولة، والامتناع عن تنفيذ حكم تسليم الأبناء لوالدهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 51 ألف درهم، تعويضاً للمدعي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أن زوجته أخذت أبناءهما وهربت إلى خارج الدولة، وتم قيد دعوى أحوال شخصية ضدها لتسليم الأبناء، وبعد صدور الحكم لمصلحته لم يتم تسليم الأبناء له طبقاً للحكم الصادر ضدها، كما صدر ضدها حكم جزائي عن تهمة امتناعها عن تسليم الأطفال، ما تسبب له بأضرار دفعته لإقامة دعوى التعويض.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم الأطفال للزوج، فقضت المحكمة الجزائية بإدانتها، وأضحى هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت على النحو الوارد بالحكم الجزائي، وترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل في ما أصابه من أضرار مادية وآلام نفسيه وأدبية ألمت به نتيجة ما اقترفته المدعى عليها به، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي تعويضاً للمدعي بقيمة 5000 درهم، وفقاً للوارد بالأسباب وألزمتها بالمصروفات و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

تويتر