السجن المؤبد عقوبة إكراه الغير على التعاطي

أفادت النيابة العامة للدولة بأنه وفقاً للمادة 45 مكرر بند (5) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية»، ولفتت إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، مؤكدة على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع، والتعاون والتكاتف مع جميع الجهات المختصة للقضاء على آفة المخدرات.

ونشرت، أمس، تغريدة قانونية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها عقوبة إكراه الغير على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. الجدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

تويتر