أصيب بعاهة مستديمة وفقد 80% من منفعة المشي

500 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط عليه «طابوق»

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي لعامل 500 ألف درهم تعويضاً عن إصابته خلال عمله بعاهة مستديمة أفقدته القدرة على العمل، وبات يتنقل على كرسي متحرك، كما ألزمت المحكمة شركة التأمين بأن تؤدي لشركة المقاولات عسى أن تؤديه الأخيرة للمدعي من مبلغ التعويض المقضي به.
 
وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى تعويض ضد جهة عمله، طالب إلزامها بأن تؤدي له 600 ألف درهم تعويضاً عن إصابته خلال العمل، مشيراً إلى أن كان يعمل لدى الشركة أثناء تأدية عمله سقط عليه طابوق تسبب في إصابته بإصابات جسيمة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال الشركة وعدم توفيرها وسائل السلامة والوقاية اللازمة لحماية العمال، وصدر ضدها حكم جزائي قضى بتغريمها 10 آلاف درهم وإلزامها بدفع الدية للعامل بقيمة 200 ألف درهم.
 
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن العامل (38 عاماً) أصيب بعاهة مستديمة أدت إلى فقدانه 80% من قدرته على المشي، و20% من القدرة على الحوض، وبات لا يستطيع المشي دون عكازين مع وجود آلام في الحوض، فيما أفاد المجني عليه بأن الشركة أنهت خدماته وفصلته بسبب الحادث.
 
وخلال نظر الدعوى قدمت الشركة مذكرة تضمنت إدخال ثلاثة خصوم جدد في الدعوى "شركة التأمين لكون المركبة التي تسببت في الحادث مؤمنة لديها، وشركة التوظيف كونها المتبوع الأصلي الذي يتبع إليها العامل، بالإضافة إلى الشركة التي كان يعمل المدعي تحت إشرافها ورقابتها وهي المسؤولة عن الإصابة التي لحقت به، كما دفعت بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض.
 
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن دفع المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى، لكون المدعي يعمل تحت رقابة واشراف شركة أخرى، مردوداً عليه في حيثيات الحكم الجزائي، بأن المدعي عند اصابته كان يعمل لدى لمصلحة الشركة المتهمة.
 
وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن للعامل 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً حتى السداد التام، كما قضت بإلزام الخصم المدخل الأول شركة التأمين بأن تؤدي للمدعى عليها بما عسى أن تؤديه الأخيرة للمدعي من مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية.
تويتر