«النقض» حسمت النزاع بين الطرفين

خلاف على 16 مليون درهم يقود صديقين إلى المحكمة

«النقض» رفضت الطعن ضد حكم «الاستئناف».■ أرشيفية

رفضت محكمة النقض أبوظبي طعناً تقدم به شخص (خليجي)، طالب بإلزام صديقه (خليجي) برد مبلغ 21 مليوناً و508 آلاف درهم، حصيلة بيع الأخير عقارات وأراضي مملوكة للطاعن بموجب وكالات منحها له، وكانت المحكمة قضت في دعوى سابقة بإلزام الطاعن برد 16 مليوناً و300 ألف درهم لصديقه قيمة قرض شخصي يرفض الطاعن الاعتراف به.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المطعون ضده أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 16 مليوناً و449 ألف درهم، على سند أنه بالنظر لعلاقة الصداقة القائمة بين الطرفين تعاملا في مجال الاستثمار العقاري غير أن المدعى عليه تعرض لضائقة مالية دفعت به إلى الاقتراض منه مبلغ 16 مليوناً و449 ألف درهم، ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، وبعد استئناف المدعي الحكم ندبت محكمة الاستئناف خبيراً في الدعوى وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن المبالغ التي تم تحويلها من الحساب الجاري للمستأنف إلى الحساب الجاري للمستأنف ضده 16 مليوناً و650 ألف درهم، وأن المبالغ التي تم تحويلها من حساب المستأنف ضده إلى حساب المستأنف 216 ألف درهم، وبتصفية الحساب بين الطرفين وإجراء المقاصة يستحق المستأنف في ذمة المستأنف ضده مبلغ 16 مليوناً و434 ألف درهم.

وبعد حلف المستأنف اليمين المتممة على أن المبالغ المحولة من حسابه إلى حساب المستأنف ضده كانت على سبيل القرض ولم يسددها، قضت محكمة الاستئناف بإلزام المستأنف ضده بسداد المبلغ المذكور على سند (أن المستأنف أصدر أوامر للبنك بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى حساب المستأنف ضده إجماليها 16 مليوناً و650 ألف درهم ولم ينكر الأخير تحويل هذه المبالغ في حسابه، غير أنه ادعى أن المستأنف كان وكيلاً عنه في شراء وبيع عقارات مملوكة له، وأن ما حوله من مبالغ ثمن بيع هذه العقارات، ومن ثم انتقل عبء الإثبات إلى المستأنف ضده ليثبت صحة ادعائه).

وطعن عليه بالنقض فرفضت المحكمة الطعن، وكانت الأحكام السالفة حسمت النزاع بين الطرفين بشأن مديونية كل منهما للآخر وأجرت المحاسبة بينهما وخصمت ما تم تحويله من قبل الطاعن في الطعن الماثل للمطعون ضده وألزمته بسداد ما بقي بذمته، بعدما استبعدت ما تمسك به من ثمن بيع الأراضي التي في ملكه بموجب الوكالات الممنوحة للمطعون ضده.

وأوضحت محكمة النقض، أن طلبات المدعي استرداد ما تسلمه المطعون ضده نيابة عن الطاعن من مبالغ مالية مجموعها 21 مليوناً و508 آلاف درهم، نتيجة بيع عقارات وأراضٍ مملوكة للطاعن بمعرفة المطعون ضده بموجب وكالات منحها له، وأموال سائلة تم تحويلها له للاستثمار العقاري نيابة عن الطاعن، وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم أتعاب المحاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.

تويتر