«الاستئناف» حسمت الخلاف بين البائع والمشتري

سائق يرتكب مخالفات بـ 50 ألف درهم قبل تسجيل السيارة باسمه

«الاستئناف» ألغت حكم محكمة أول درجة. الإمارات اليوم

قضت محكمة استئناف أبوظبي بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بتحويل مخالفات مرورية بنحو 50 ألف درهم على شخص، لشرائه سيارة من المستأنف وارتكابه المخالفات المرورية قبل تحويل المركبة باسمه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن صاحب مركبة أقام دعوى مدني جزئي أبوظبي، مطالباً الحكم بتحويل المخالفات المرورية ونقلها إلى اسم مشتري المركبة، أو إلزامه بسداد قيمتها التي تقدر بنحو 50 ألف درهم، وذلك على سند أن المدعى عليه اشترى منه السيارة على أن يقوم بسداد المخالفات التي عليها وفقاً لما ورد بورقة المبايعة، بالإضافة إلى ارتكابه مخالفات أخرى بالسيارة ما ترتب عليه الحظر على جميع سيارات (المدعي)، لأن السيارة المذكورة مازالت مسجلة باسمه، لذا فإنه استردها بموجب أمر على عريضة.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن السيارة مسجل عليها مخالفات عدة، وأن الأوراق خلت مما يفيد بقيام المدعي بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان مرتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المدعى عليه، ولم يلق القضاء قبولاً لدى المدعي فاستأنفه مطالباً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود لإثبات حيازة المستأنف ضده للسيارة أثناء الفترة المطالب بتحويل المخالفات عنها، والقضاء بتحويل المخالفات المرورية التي قام بها المستأنف ضده أثناء حيازته للسيارة، ونعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وبالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وخلال نظر القضية في محكمة الاستئناف، قدم المستأنف ورقة مبايعة موقعة من المستأنف ضده تفيد بأن السيارة محل الخلاف أصبحت في حيازته منذ تاريخ التوقيع على المبايعة، بجانب استصدار أمر على عريضة بالتعميم على السيارة وهي في حيازته جراء ارتكاب المخالفات، فتقاعس المستأنف ضده عن نقل ترخيص السيارة باسمه حتى لا يسدد المخالفات.

وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن المستأنف أقام دعواه مطالباً بتحويل المخالفات المرورية عن السيارة موضوع الدعوى إلى اسم المستأنف ضده، وقدم صورة من المبايعة موقعة من طرفي العقد، وأثبت بها الاتفاق على أن يلتزم الطرف الثاني (المستأنف ضده) بتسديد مخالفات السيارة، وإذ لم يمثل المستأنف ضده لدفع الدعوى بأي دفع أو للطعن على المبايعة المرفق صورتها فإنها تكون حجة عليه ويكون من تاريخ تحرير هذه المبايعة ملزماً بالمخالفات المحررة عليها وحتى تاريخ رد المستأنف للسيارة.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتحويل المخالفات المرورية المحررة على السيارة المبينة بالأوراق إلى اسم المستأنف ضده من تاريخ المبايعة المؤرخة حتى تاريخ رد السيارة للمستأنف، بموجب الأمر على عريضة الوارد بصحيفة الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي.

تويتر