تستهدف إثارة الرعب في نفوس أفراد المجتمع

مطالب بتشديد عقوبة مروّجي الشائعات والأكاذيب حول «كورونا»

صورة

طالب مواطنون ومقيمون بتشديد عقوبة مروّجي الشائعات والأكاذيب حول فيروس «كورونا» المستجد في الإمارات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أهمية الوقوف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه بث الفزع والهلع في نفوس أفراد المجتمع.

ورصدت «الإمارات اليوم»، أكثر من 20 شائعة، منذ مطلع فبراير الماضي، بشأن فيروس «كورونا»، تضمنت اختلاق قصص وأخبار وهمية، وتداول صور ورسائل مفبركة، حول إصابة أفراد وطلبة بالفيروس داخل مدارس وجامعات وتجمعات سكنية ومراكز تجارية، ووفاة أشخاص نتيجة تأثرهم بالإصابة بهذا الفيروس، وهروب مصابين من الحجر الصحي، وتعليق الدراسة قبل إقراره رسمياً، ومنع وافدين من بعض الدول من دخول الإمارات، وضرورة شراء أغذية بكميات كبيرة وتخزينها لصدور قرار بمنع النزول للشارع.

وحرصت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم، والمؤسسات التي طالتها الشائعات في الدولة، على نفيها كلياً، مؤكدةً منذ بدء تفشي فيروس كورونا حول العالم، تقديم كل الحقائق لأفراد المجتمع بشفافية تامة.

وتفصيلاً، انتشرت أخيراً العديد من الشائعات عن فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، واتس أب، إنستغرام)، ومن أبرز هذه الشائعات وفاة فلبينية في الدولة بسبب الفيروس، واتضح أن المتوفاة كانت تعاني التهاب الجهاز التنفسي، ثم أظهرت التحاليل المخبرية عدم إصابتها بالفيروس المستجد، وكذا إنهاء خدمات المعلمين المصابين بـ«كورونا»، وصدور قرار لشركات الطيران في الدولة بمنع قبول حاملي الجنسية المصرية، والقادمين من مصر، عن طريق نقاط وسيطة فرعية، حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا، وتداول صورة مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رجلاً يرقد على كرسي متحرك في قبوٍ زعموا أنه يعود لـ«مول دبي»، والسماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما بالمغادرة من دون إجراء الفحوص اللازمة.

وأكد المواطن مسعد الحارثي، ضرورة تشديد العقوبة على كل من يثبت تورطه في نشر الشائعات بشأن فيروس «كورونا» على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على زيادة وعي أفراد المجتمع، بعدم تصديق كل ما ينشر من أكاذيب على هذه المواقع، والرجوع إلى الجهات المسؤولة في الدولة، ومعظمها لديها حسابات نشطة على هذه المواقع.

واتفق معه سامح عبدالحميد، بقوله إن الشائعات التي يتم تداولها حول فيروس كورونا تستهدف إثارة الرعب في نفوس أفراد المجتمع، والنيل من استقرار الدولة، مؤكداً أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي وطمأنة أفراد الجمهور من خلال نشر الحقائق التي تعلنها الجهات الرسمية بصفة مستمرة.

ورأى عادل أحمد ضرورة التشدد في تطبيق عقوبات المتورطين في نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعية الأفراد بعدم الانسياق وراءها.

وعلّق المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بأن «المشرع الإماراتي كان حريصاً على استقرار الأمن والسلم الاجتماعي في الدولة، والنيل من كل من تسوّل له نفسه المساس بهذا الاستقرار، كونه يمس بأمن وأمان الدولة ككيان ومواطنيها والمقيمين فيها، وما يتبع ذلك من عواقب إثارة الذعر الذي ينال من مكتسبات اتحاد الدولة، ووحدة وأمن الدولة، لذا كان حرص المشرع الحثيث على تأثيم وعقاب أي فعل من شأنه المساس باستقرار دولتنا بأي صورة، وملاحقة مرتكبه وعقابه وإبعاده عن الدولة إن كان أجنبياً».

ونبه إلى أن «الشائعات التي تُذاع في هذه الآونة عن فيروس كورونا هي صورة من صور إشاعة الذعر الذي يهدد استقرار الأمن والسلم الاجتماعي، لذا فإن إثارة أي شائعة، ومثالها المعاصر الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا يُمثل جرماً مؤثماً ومعاقباً عليه قانوناً، بل إن هذا الفعل يُعتبر قانوناً من الجرائم الماسة بأمن الدولة».

وشرح أنه من حيث التأثيم والعقاب، نصت المادة (24 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن «يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة».

ونصت المادة 28 من المرسوم بقانون ذاته على أن «يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام»، إضافة إلى ذلك فإن كان مرتكب الجريمة أجنبياً فقد جعل المشرع عقوبة الإبعاد عقوبة وجوبية أي يجب على المحكمة تضمين حكمها عقوبة إبعاد المتهم الأجنبي عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات السابقة، وهو ما نصت عليه المادة 42 من المرسوم بقانون ذاته التي نصت على أن «تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها».

وتابع أنه من حيث اعتبار هذه الجرائم ماسة بأمن الدولة فقد نصت على ذلك المادة 44 من المرسوم بقانون ذاته بنصها على أن «تعتبر الجرائم الواردة في المواد (4، 24، 26، 28، 29، 30، 38) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة».


- أبرز الأخبار الكاذبة إنهاء خدمات معلمين، ومنع بعض الجنسيات من دخول الدولة، وهروب مصابين من الحجر الصحي، وتسجيل وفيات.

تويتر