محكمة تعدل عقوبة متهم ساعد 6 أجانب على مخالفة الإقامة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما دان متهما بمساعدة ستة أجانب بالبقاء بصورة غير مشروعة في الدولة بعد انتهاء اقامتهم، إذ بينت المحكمة أن الحكم قضى على المتهم بالغرامة 300 ألف درهم، في حين أن العقوبة المقررة قانونا هي إما أن تكون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز أربعة آلاف درهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة مساعدة 6 أجانب على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامتهم ومن دون تجديدها أو مغادرة البلاد أو دفع الغرامة المقررة قانونا، مطالبة بمعاقبته بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبته وكل وجد من المتهمين مبلغ 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامهم برسوم الدعوى 50 درهما، ثم استأنفت النيابة العامة على هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، والحكم بغرامة مبلغ 300 ألف درهم على المتهمين.

ولم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن "حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون بتغريم المتهم مبلغ 300 ألف درهم متجاوزا العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 21/3 من قانون دخول وإقامة الأجانب".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مشيرة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب تنص على أنه " كل أجنبي ألغي إذن تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة الإذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة ولم يبادر بالتجديد – في الحالات التى يجوز فيها ذلك – خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء أو لم يغادر الدولة خلال هذه المهلة توقع عليه غرامة لا تزيد على 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة بالدولة اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة" ، وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة " في حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف درهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده ".

كما نصت المادة 36 من ذات القانون " كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا القانون أو شارك فيه بأن تآمر أو ساعد أو حرض أو أغري الغير على ارتكابه، يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه " مفاده أن العقوبة التي تقع على المتآمر أو الذي شارك أو أغرى أو ساعد أو حرض هي ذات العقوبة التي تقضي بها على المخالف".

وأشارت إلى أن "حكم الاستئناف قضى بإدانة المتهم بمساعدة المتهمين الست بالبقاء في الدولة بعد انتهاء مدة إقامتهم وكانت العقوبة المقررة لكل واحد من هؤلاء هي المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 من القانون الاتحادي وهى إما أن تكون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز أربعة آلاف درهم، في حين أن الحكم قضى بمعاقبة المتهم بالغرامة 300 ألف درهم ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يوجب نقضه جزئيا بخصوص العقوبة المقضي بها.
     

 

تويتر