زوج يرفض تتبع زوجته قضائيا لتسببها في إصابة أبناءه بحادث مروري

قضت محكمة المرور في رأس الخيمة بتغريم امرأة خليجية (27 سنة) 1500 درهم لقيادتها مركبتها دون التزامه بخط سيرها ما أدى إلى وقوع حادث مروري والتسبب في إصابة مرافقها بإصابات متفاوتة، كما وبخت المحكمة المتهم الثاني (17 سنة) حدث خليجي الجنسية قاد مركبة منتهية الترخيص ودون رخصة قيادة وبسرعة تفوق السرعة المقررة للطريق، والتسبب في وقوع حادث تصادم وإصابة المتهمة الأولى ومرافقيها، حيث رفض زوج المتهمة الأولى تتبع زوجته قضائيا بعد أن ثبت تسببها في الحادث نتيجة لعدم التزامها بخط سيرها وإصابة أبنائهما الخمسة والخادمة بإصابات متفاوتة، وقرر التنازل عن المطالبة في حقهم بأي تعويضات.

ووقع الحادث عندما كانت المتهمة الأولى تقود مركبتها وبرفقتها خمسة من أبنائها والخادمة على أحد طرقات رأس الخيمة حيث انتقلت من مسارها إلى جهة اليسار ومن ثم رجعت إلى اليمين، ما أدى إلى اصطدام مركبة المتهم الثاني بمركبتها وتدهورها على الطريق وإصابتها وإصابة مرافقيها بإصابات متفاوتة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة، أن المتهمة الأولى لم تلتزم بعلامات السير والمرو وقادت مركبتها دون الالتزام بخط سيرها ما أدى إلى وقوع حادث تصادم بمركبة المتهم الثاني، كما تسببت بخطئها في إتلاف مركبتها ومركبة المتهم الثاني، كما تسببت بخطئها في المساس بسلامة المتهم الثاني، وبالسلامة الجسدية لمرافقيها المجني عليهم وهم: أبنائها الخمسة والخادمة.

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهم الثاني لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقاد مركبته بسرعة تفوق السرعة المقررة للطريق، وتسبب في إتلاف مركبته ومركبة المتهم الثانية، وقاد مركبة منتهية الترخيص وغير مؤمن عليها، ودون رخصة قيادة، واستعمل المركبة دون موافقة مالكها، كما اتهمته النيابة العامة بالتسبب في المساس بسلامة جسم المتهمة الأولى وأبنائها المجني عليهم والخادمة وفقا لتقارير الطبية.
وقال محامي الدفاع عن المتهم الثاني عبد الله سرحان، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، " إذ ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليها في قانون الجزاء فإن للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في القانون بدلا من عقوبة الحبس المقررة".

وأوضح أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقا للقانون، كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وأن المتهم حدث لم يتجاوز 18 سنة من عمره، ولفت إلى انقضاء التهمة الخامسة الموجهة لموكله وهي: التسبب في إصابة المتهمة الأولى ومرافقيها وذلك لتنازل جميع الأطراف عن الاتهام.

وأضاف أن جميع الأطراف قد تنازلوا عن حقهم في الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث المروري، وطالب محامي الدفاع من المحكمة بالحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل بالنسبة للتهمة الخامسة، واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة في الحكم على موكله كونه حدث وتطبيق قانون الأحداث بالنسبة لجميع الاتهامات المرتبطة في القضية.

وأشار إلى أن موكله حدثا ولا ينطبق عليه قانون العقوبات الاتحادي ولا المواد المحال بها إلى النيابة العامة، موضحا أن المشرع الاماراتي حافظ على الحدث في المحاكمة حيث نصت المادة 29 من القانون بشأن الأحداث والجانحين والمشردين أن تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون ومندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية معاهد الاحداث، ومن تأذن له المحكمة بالحضور.

تويتر