نقض حكم بإبعاد متهم بسبب تسهيل «الاتصالات»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بحبس وإبعاد متهم بتسهيل خدمات الاتصالات بشكل غير قانوني، إذ قررت المحكمة إحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف، مبينة أن الحكم قضى بإبعاده عن الدولة، رغم أن التهمة التي ارتكبها ليست جناية.

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمتَي أنه سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات، عن طريق الشبكة المعلوماتية، وأنه زود الغير بخدمات الاتصالات دون الحصول على وثائق، مطالبة بمعاقبته وفقاً لقانونَي تقنية المعلومات وقطاع الاتصالات.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه 20 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليه، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة المقررة وإلزامه بالرسوم القضائية، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد الحكم، فيما قضى بإبعاد المتهم عن الدولة على الرغم من أن التهمة التي ارتكبها ليست جناية أو من الجرائم الواقعة على العرض، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة أن المقرر وفق أحكام المادتين 121 و129 من قانون العقوبات، أن الإبعاد عن البلاد من التدابير الجنائية التي خوّلها القانون للمحكمة، إذا عاقبت المتهم الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التعزيرية، سواء في جناية أو جنحة، بحيث تخضع لسلطتها التقديرية طبقاً لطبيعة الجريمة ومدى خطورة المتهم على المجتمع، بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قضى بإبعاد المتهم، من دون استظهار خطورته الإجرامية بشكل واضح، ما يعجز هذه المحكمة من إعمال رقابتها على هذه الأمور.


- الإبعاد من التدابير

الجنائية للمحكمة، إذا

عاقبت المتهم

الأجنبي بعقوبة

مقيدة للحرية.

تويتر