لعدم توافر القصد الجنائي بالاتجار فيها

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بالمؤبد على متهمين بجلب مخدر «داتورة»

«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. أرشيفية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص، بتهمة استيراد مواد مخدرة (نبات الداتورة)، إذ قضت بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين.

وكان أحد المتهمين كلف آخر تخليص معاملة شحنة زهور قادمة من الهند، وأعطاه رسوم تخليص المعاملة 200 درهم، وتبين لاحقاً أن هذه الزهور هي نباتات مخدّرة.

ووجهت النيابة العامة تهمة لثلاثة أشخاص باستيراد مادة مخدرة (نبات الداتورة) من خارج الدولة، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بالسجن المؤبد لكل واحد منهم عن التهمة المسندة إليه، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ طالبوا بالبراءة، على سند أن الحكم دانهم باستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار، على الرغم من تمسكهم جميعاً بعدم توافر القصد الجنائي في حقهم ذلك.

وقال أحدهم، (مخلص جمركي)، إن المتهم الثاني عامل بمحل زهور، طلب منه تخليص بضاعة، ولم يتم عرضها للاتجار، وأنه لم يكن حائزاً المواد المضبوطة، ولم يجلبها بقصد الاتجار، وإنما دوره انحصر في التخليص مقابل مبلغ 200 درهم، وأن من استورد الزهور متهم آخر، وهي تستعمل في التزيين لدى الهندوس، وتمسك المتهمون بانتفاء القصد الجنائي لديهم.

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، موضحة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها، والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام، يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه. وأشارت إلى أن المادة الأولى من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أن استيراد وإدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة، يدل على أن مناط الاستيراد هو إدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة، والمقرر أن جريمة جلب المخدر يجب أن يتوافر لقيامها قصد خاص، هو أن يكون ملحوظاً فيه طرح المخدر وتداوله بين الناس، سواء كان الجلب لحساب نفسه أو لحساب غيره، وأنه ولئن كان قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية، يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

تويتر