ادعت أنه كان يقود المركبة تحت تأثير الكحول

إلزام شركة تأمين تعويض متضرر في حادث بـ 311 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة تأمين، تعويض شخص تضررت مركبته في حادث مروري، بمبلغ 311 ألف درهم، إذ تبلغ قيمتها السوقية 319 ألف درهم. وأكدت المحكمة مسؤولية شركة التأمين عن التغطية التأمينية عن قيمة السيارة التي لم تعد تصلح للسير على الطريق.

وكان صاحب المركبة أقام دعوى مطالباً بندب خبير متخصص هندسي ميكانيكي، لمعاينة سيارته المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها تأميناً شاملاً، وتقدير الخسائر الناجمة عن حادث مروري تعرض له، وإلزام الشركة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال محامي المدعي علي خضر إنه بموجب وثيقة تأمين شامل محرّرة بينه وبين شركة التأمين، تلتزم الأخيرة بضمان الضرر والحوادث التي تتعرض لها السيارة، وقد تعرض لحادث عنيف بالسيارة، الأمر الذي يحق معه المطالبة باسترداد قيمتها.

وتقدمت شركة التأمين بمذكرة طلبت رفض الدعوى، لعدم مسؤوليتها عن ضمان الأضرار الناشئة، نتيجة قيادة المدعي مركبته تحت تأثير الكحول.

وخلص تقرير الخبير، أن التلفيات والأضرار التي لحقت بالسيارة موضوع النزاع من جراء الحادث تعتبر أضراراً بليغة (تلف الشاصيه)، جعلتها غير صالحة للسير، فضلاً عن عدم الجدوى الاقتصادية من إصلاحها، الذي تزيد قيمته في الوكالة على القيمة السوقية الحالية للمركبة، ولذا فهي تعتبر في حكم الخسارة الكلية، ويتوجب شطبها من سجلات المرور.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بتعويض المدعي بمبلغ 311 ألفاً و916 درهماً والفائدة بواقع 5% حتى السداد التام، وإلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وأكدت في حيثياتها، أنه لم يثبت لها أن المدعي قاد المركبة تحت تأثير مخدر، أو ورد غش منه، أو أن المركبة لحقها تلف أو نقص في قيمتها قبل الحادث.

وأضافت أنه حسب قانون المعاملات المدنية، فإن التزام المؤمن له يتحدد نطاقه بالخطر المؤمن منه دون غيره من الأخطار التي لم يتفق طرفا العقد على التزام المؤمن بتغطيتها، ويرجع إلى نصوص عقد التأمين في تحديد الخطر المؤمن منه، ومن المقرر كذلك أن مسؤولية المؤمن (شركة التأمين) عن أداء التعويض تستند إلى عقد التأمين وليس إلى أحكام المسؤولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ والضرر ورابطة السببية، وأن عقد التأمين هو عقد تسوده الصفة التعويضية، ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه جراء تحقق الخطر المؤمن منه، في حدود هذا الضرر دون أن يجاوزه حتى لا يكون مصدراً للإثراء.

وأكدت أن التعويض الذي تلتزم به شركة التأمين قبل المتضرر في حوادث السيارات، ووفقاً للوثيقة الموحّدة الصادرة بقرار وزاري يغطي كل الأضرار التي لحقت بسيارته نتيجة الهلاك أو التلف الذي تسبب فيه قائد السيارة المؤمن عليها لديها، ولا يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين بقيمة ما فاته من كسب، نتيجة عدم استعمال السيارة الهالكة أو استغلالها أو ما أنفقه مقابل استعمال سيارة أخرى، أو ما يدعيه من أضرار مادية أو أدبية أخرى.


319

ألف درهم القيمة السوقية للمركبة المتضررة.

تويتر