«أبوظبي الابتدائية»: اعترف في بلاغه بأنه دفعها لإبعادها عنه ولم يثبت اعتداءها عليه

زوج يتهم زوجته بضربه.. والمحكمة تغرّمه 5000 درهم

«من حق كل طرف أن يدعي على الآخر بالاتهام الذي يريده، لكن البيّنة على من ادعى، والاعتراف سيد الأدلة»، قاعدة قانونية تظهر جلية في «معركة الطلاق»، عندما تصل العلاقة بين الزوجين إلى طريق مسدود، إذ يلجأ غالباً كل منهما إلى تلفيق الاتهام للآخر، من أجل نيل مكاسب معنوية أو مادية، أو متعلقة بحضانة الأطفال وغيرها.

المحكمة: الزوج لم يقدم البيّنة على أنه دفع زوجته دفاعاً عن النفس.

محكمة أبوظبي الابتدائية، نظرت واحدة من تلك القضايا، أخيراً، وبدأت أحداثها ببلاغ من الزوج ضد زوجته، قال فيه «حضرت للشكوى ضد زوجتي، حيث إنها اعتدت عليّ بالضرب من دون أي أسباب، وقد دفعتها لإبعادها عني فقط، وأبلغت غرفة عمليات الشرطة».

في المقابل، أنكرت الزوجة في التحقيقات ادعاءات زوجها، واعتبرته بلاغاً كيدياً، واتهمته بأنه يعتدي عليها بالضرب بعصا، وكان يمنعها من الخروج من المنزل، للذهاب إلى مركز التوجيه الأسري، إذ كانت قد أقامت ضده دعوى طلاق، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وقدمت الزوجة تقريراً طبياً يبين الإصابات التي لحقتها جراء اعتداء زوجها عليها ذكرت فيه أنها تشكو آلاماً في الرأس، وكدمات أسفل الفخذ اليمنى فوق الركبة. وبيّن التقرير أنه لا توجد إصابات ظاهرة أخرى، وأن الحالة العامة حسنة.

وفي بلاغها أوضحت أيضاً أن زوجها في يوم الواقعة هدّدها بأنها إذا لم تخرج من المنزل من دون أبنائها سيرمي أغراضها في الشارع.

وأحيلت أوراق القضية إلى نيابة الأسرة، التي أحالتها بدورها إلى المحكمة، بعد أن وجهت للزوجين تهمة اعتداء كل منهما على سلامة جسم الآخر، بأن أحدث كل منهما بالآخر إصابات أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وبعد تداول القضية، ذكرت المحكمة أن الزوج أنكر اعتداءه على زوجته باستدلال الشرطة، وأفاد بأنه دفعها حتى يبعدها عنه عند اعتدائها عليه، وأقرّ بدفعه لها، ولم يقدم البيّنة على أنه كان في حالة دفاع عن النفس، كما لم يثبت للمحكمة أنه كان في حالة دفاع شرعي، وعليه فإن واقعة اعتدائه على المجني عليها ثابتة مما يتعين إدانته بموجب ما أسند إليه عملاً بالمادة 2339 من قانون العقوبات الاتحادي، وعملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبالنسبة إلى التهمة المسندة إلى الزوجة، التي أنكرتها في محضر الاستدلال وأمام المحكمة، أوضحت المحكمة أنه من خلال فحص الأدلة، فالثابت أن الاتهام لم يقدم أي بيّنة تعضد إفادة الزوج، وكل ما قدمه هو إفادة الزوج والتقرير الطبي، وبما أن الأصل براءة المتهم، وعلى من يدعى إثبات ما ادعاه، ولا يصدق الشخص في دعواه دون بيّنة، ولم يقدم المتهم أي بينة تعضد إفادته، فإنه مدان بما نسب إليه في تهمة الاعتداء.

وقضت المحكمة بتغريمة 5000 درهم ورسوم الدعوى الجزائية، وبراءة الزوجة من التهمة المسندة إليها، مؤكدة أن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأنه يجب لإدانة المتهم أن يقوم الدليل القاطع على ارتكابه الجريمة المسندة إليه، وحيث إن المتهمة أنكرت واقعة الاعتداء باستدلال الشرطة وأمام المحكمة.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر قانوناً وفقاً لأحكام المحكمة العليا بأن المحكمة تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بما يكون له أصله الثابت في الأوراق، وأنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، والأخذ بالراجح منها لاستخلاص الحقيقة من سلطة محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق.

تويتر