محاكم

تحقيقات نيابة ديرة كشفت أن الشركة وهميّة

القبض على المتهم الرئيس في قضية اللحوم الفاسدة

 باشرت نيابة ديرة تحقيقاتها مع المتهم الرئيس في قضية اللحوم الفاسدة، بعد إلقاء القبض عليه، صباح أول من أمس، في منزله الكائن بإمارة الشارقة، وفقاً لرئيس نيابة ديرة في دبي، المستشار يوسف فولاذ، الذي قال إن «النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية».

وأضاف فولاذ أن «المتهم أقرّ أثناء تحقيقات النيابة معه، التي أشرف عليها المستشار يونس حسين، علمه بأن اللحوم منتهية الصلاحية، لكنه لم يعتزم بيعها».

وأضاف أنه «اشترى البضاعة من شركة أغذية لحوم في الشارقة، وأن الكمية يبلغ حجمها 3.5 أطنان كانت داخل 380 صندوقاً»، لافتاً إلى أنه «باع منها 30 كيلوغراماً لمحال ومطاعم وبقالات، وتلك الكمية كانت بتاريخ صحيح وصالحة للاستهلاك الآدمي».

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/354611.jpg

مؤجر البراد هو من كشف عن الجريمة وأبلغ الشرطة.  أرشيفية

وكانت نيابة دبي أعلنت في وقت سابق، أنها تحقق في قضية ضبط طن و800 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، إذ تم استبدال ملصقات تاريخ انتهاء الصلاحية إلى جديدة صالحة للاستهلاك الآدمي.

وذكر رئيس نيابة القصيص والراشدية، المستشار يونس حسين، أن «التحقيقات أسفرت عن أن الشركة التي يمتلكها المتهم ومقرها في إمارة عجمان وهمية، يستورد اللحوم من خلال الموافقة المبدئية التي حصل عليها بشأن ترخيصها لحوماً مفرومة مجمدة»، لافتاً إلى أنه «من الممكن أن تدخل جهات أخرى في الاتهام، مثل شركات مثلاً».

وبلغ عدد المتهمين في ارتكاب الواقعة خمسة، المتهم الرئيس مصري الجنسية، وأربعة عمال يحملون الجنسية البنغالية.

وتعود الواقعة، إلى أن شخصاً سورياً أبلغ الشرطة، كونه مؤجر برّاد يملكه في الراشدية إلى المتهم الرئيس، عن الواقعة، واكتشف أن المتهمين الأربعة (عمال) يزيلون ملصقات تاريخ انتهاء الصلاحية إلى تواريخ ممتدة، فانتقل أفراد الشرطة إلى البرّاد، وأبلغوا مفتش قسم الأغذية في بلدية دبي، واتضح أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك. ولاتزال النيابة بانتظار نتائج فحص الكمية الأخيرة من البلدية، وتحديد نسبة فسادها، وكذا بانتظار تقارير المختبر الجنائي بشأن فحص الملصقات، لتأكيد تزويرها من قبل المتهمين بإزالة الصحيحة. دبي ــ الإمارات اليوم


 من أروقة المحاكم

لم تطعن النيابة العامة في دبي، في الحكم الصادر بقضية قتل المعارض الشيشاني سليمان يامادايف، بعدما خففت محكمة الاستئناف في دبي، برئاسة القاضي مصطفى الشناوي، وعضوية القاضيين سعيد بن صرم، والدكتور أحمد المطوع، الحكم من المؤبد إلى السجن ثلاث سنوات، بناء على تنازل أولياء الدم.

وعليه يكون قد أُسدل الستار على القضية التي دِين فيها المتهمان عن جريمة المشاركة الإجرامية في القتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح وذخائر من دون ترخيص.

أحكام صادرة

قضت جنايات دبي بحبس عامل هندي ستة أشهر وإبعاده، كونه هتك عرض طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، وذلك بأن قبّلها في مصعد بناية، وبعدها فرّ هارباً بعد صراخها وبكائها، وهو يبلغ من العمر 41 عاماً.

عاقبت جنايات دبي كهربائي فلبيني بالحبس ستة أشهر وإبعاده، لتعمّده وضع هاتفه المحمول في سلّة الملابس داخل دورة المياه، وضع تسجيل الفيديو، بقصد تصوير امرأة عارية، ثم أخذ هاتفه بعد خروج المجني عليها من الحمام، وأعاد تشغيل الفيديو وشاهدها.

عاقبت جنايات دبي حداداً هندياً (36 عاماً)، بالحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم مع الإبعاد، كونه تحرش بفتاة مغربية تبلغ من العمر (15 عاماً)، أثناء سفرها على متن طيران محلي، بأن انتهز ظروف سفرها وجلوسها بمفردها، وعندما كانت الأنوار خافتة، باغتها وتحسس صدرها، وكان وقتها متعاطياً المشروبات الكحولية.

أعادت محكمة التمييز في دبي أخيراً، قضية فساد مالي، اتهم فيها عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية، الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي السابق، إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة قضائية مغايرة.

وكانت محكمة الاستئناف اكتفت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عام، وتغريمه 11 مليوناً و750 ألف درهم، عن تهمة طلب رشوة، فيما كانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بحبسه ثلاث سنوات، وتغريمه 115 مليوناً و800 ألف درهم.

طلب متهم إماراتي في قضية جنائية من المحكمة، القائمين بالضبط لسماع شهاداتهم، في إشارة منه إلى أن من قبضوا عليه هم أشخاص آخرون غير الذين أخذت النيابة شهاداتهم في التحقيقات، وقدم للمحكمة قائمة بأسماء خمسة قائمين بالضبط، وعليه أمر القاضي السعيد برغوث بإعلان من وردت أسماؤهم في القائمة التي قدمها المتهم لسماع شهاداتهم.

قدمت امرأة إيرانية تنازلاً عن قضية شيكات اتهم فيها زوجها إلى هيئة محكمة الاستئناف، غير أن القاضي رفض ذلك التنازل، كونه جاء بغير اسم الشاكي، وإنما باسم وكيل الشاكي الذي رفع القضية، وطلب القاضي منها إحضار تنازل باسم الشاكي نفسه.

ترافع المحامي محمد السويدي عن موكله المتهم بإعطاء شيك بسوء نيّة، وهو شيك ضمان، بأن رأى أن المتهم الحقيقي هو البنوك، وليس المقترضين، على اعتبار أنهم يلاحقون العملاء لأجل منحهم القروض والتسهيلات البنكية، وبعدما تعترض العميل أزمة مالية لا يتوانى البنك عن تقديم الشيك إلى الجهات القضائية لإجباره على الدفع، فيما لو كان يملك المال لما تأخر في التسديد، وطلب من المحكمة مراعاة ظروف الناس، وتخفيف العقوبة على موكله.


 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

قال المحامي حسين الجزيري، إنه «مصمم على اتخاذ إجراء أمام النيابة العامة، بحق المتهم البريطاني، مارك ارنولد، بشأن إخفاء جثة المغدور بها، كيري ونتري، من حيث مطالبته بفتح دعوى تحقيق في جريمة إخفاء جثة».

صحيح..

أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء، ووجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، التي عدلتها محكمة أول درجة ونفت عنه فعل سبق الإصرار، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بالسجن مدى الحياة بحق المتهم.

لكن..

بما أن المتهم دِينَ بالقتل في حكم نهائي، إذاً المحكمة تأكدت من توافر نيّة الفعل بحق المتهم، فهو من قتل كيري، وهو آخر من رآها ومن لمسها، السؤال هنا: ماذا فعل بالجثة؟ وكيف تخلص منها؟ ما تعتبر أنها جريمة مستقلة يتوجب فتح باب التحقيق بها من قبل النيابة. خاصة أن المادة (271) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على المعاقبة بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث.

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/310434.jpg

 قدمت إلى الدولة عبر أحد المطارات، وكنت أحمل معي نفقات الإجازة التي كنت أنوي أن أقضيها في الإمارات، وعند دخولي قسم الجمارك في المطار، تم استيقافي لحملي المبلغ المالي نقداً، والذي يقدر بـ250 ألف درهم، وتم احتجاز المبلغ وجواز سفري، وطُلب مني مراجعة قسم التحريات في المطار، وهناك أُخذت إفادتي، ووجهت إلي تهمة «عدم الإفصاح»، التي لم أكن أعرفها ولم أفهم هذه الجريمة، فهل الإجراء المتخذ ضدي كان صحيحاً، أو أن هناك تعسفاً من قبل سلطة الجمارك في المطار؟ وما الحل في هذه الحالة، علماً أن المبلغ المالي هو مصاريفي في هذه الإجازة؟

نص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ،2002 في شأن تجريم غسل الأموال الذي وضع لمكافحة جريمة غسل الأموال في مادته السادسة التي تنص على تحديد المبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة من دون إفصاح، ويخضع ما زاد عليها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي، وبالنسبة إلى دولة الإمارات، فإن الحد الأقصى لإدخال المبالغ النقدية هو 100 ألف درهم، أما إذا زاد على هذا المبلغ فيجب الإفصاح عنه إلى سلطات الجمارك، وفي حالتك عليك أن تقدم إثبات مشروعية مصدر هذا المال، على سبيل المثال، تقديم مستند يفيد سحبك لهذا المبلغ من المصرف الخاص بك، وإن كانت عملات أجنبية، فعليك تقديم إيصال شرائها من محل الصرافة، وعند ذلك للنيابة العامة السلطة التقديرية في إصدار أوامرها بحفظ الملف إدارياً، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فور ثبوت حسن نيتك ومشروعية مصدر المال، أما في حال عدم تمكنك من تقديم ما يفيد مشروعية المال، فإن الملف سيحال إلى القضاء، وتكون العقوبة في هذه الجريمة (غرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، ولا تقل عن 2000 درهم)، والمبلغ المتحفظ عليه ستتم إعادته إليك بعد الحكم، كون الجريمة لا يشملها تدبير المصادرة.

المحامي والمحكم عيسى بن حيدر


 القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294590.jpg

طلب غير منتج

بعد انتهاء مواطن خليجي من إجازته التي قضاها برفقة أسرته في الدولة، توجه إلى مطار دبي الدولي قادماً من أحد الفنادق في إمارة دبي، مستقلاً سيارة أجرة عائدة إلى الفندق ذاته، بقيادة شخص يحمل جنسية دولة آسيوية، وعند وصوله إلى المطار، ونزوله إلى صالة المغادرين، والانتهاء من إجراءات السفر، اكتشف عدم وجود الحقيبة اليدوية الصغيرة التي تحتوي على عقد مرصّع بالألماس، تقدر قيمته بـ180 ألف درهم، وبالتأكد من كاميرات الفندق، تبين أن ذلك الشخص وضع الحقيبة في سيارة الأجرة، وبالتأكد كذلك من كاميرات المطار، تبين أنه لم يقم بإنزالها، وبالقبض على السائق أقرّ بأنه شاهد الحقيبة في السيارة، إلا أنه تعمّد ألا يعطيها إلى صاحبها، ليتمكن من أخذ ما بداخلها.

وخلال جلسات المحاكمة، مثُل المتهم، وأنكر التهمة المسندة إليه، وطلب من المحكمة استدعاء مدير الفندق ليبين حسن سيرته وسلوكه أثناء العمل، ولم ترد شهادته في قائمة أدلة الثبوت المرفوعة من قِبل النيابة العامة.

وحيث إنه عند طلب المتهم استدعاء مدير الفندق لاستجوابه عما إذا كان المتهم حسن السيرة والسلوك من عدمه، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب ما دام المتهم لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته في المادة (127)، لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام هذه المحكمة، وتنص على أنه «يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور على يد مندوب الإعلان على نفقته، مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب»، فضلاً عن أن المحكمة ترى أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى، بعد أن انتهت إلى صحة الواقعة كما استخلصتها مما تقدم، وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهم.

الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمادتين (121/،1 388/2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته.

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة عن التهمة المسندة إليه.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي

 


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر