«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لعدم كفاية ضمانات منح القروض

المحكمة العليا أكدت أن البنك خالف قوانين الإقراض. الامارات اليوم

 

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام شخص بدفع نحو 340 ألف درهم لمصلحة أحد البنوك، بحجة أن البنك منح العميل قرضاً دون التثبت من وجود ضمانات كافية وقدرته على السداد، في مخالفة للقوانين بشأن منح القروض للأفراد.

وفي التفاصيل، رفع بنك دعوى بطلب الحكم بإلزام عميل لديه بأن يؤدي له مبلغأ 356.5 ألف درهم مع الفائدة 12.5٪ من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وهو قيمة ما ترصد في ذمته نتيجة ما تحصل عليه من تسهيلات مصرفية في صورة قرض شخصي بمبلغ 300 ألف درهم.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف البنك الحكم، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام العميل بأن يؤدي للبنك مبلغ 340.197 ألف درهم والفائدة القانونية قدرها 12.5٪ بدءاً من سبتمبر 2006 حتى تمام السداد، ولم يرضَ العميل بهذا الحكم، فطعن فيه بطريق النقض.

وقال العميل في دعواه إن البنك منحه تسهيلات شخصية في صورة قرض بالمبلغ المذكور من دون ضمانات كافية، لعدم تناسبه مع دخله من راتبه الضئيل، فتكون دعواه بشأن هذه التسهيلات غير مقبولة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأيدت هيئة المحكمة في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين مجدي زين العابدين محمد، وأحمد عبدالحميد حامد، الطعن، موضحة أن حكم الاستئناف جاء بعد مخالفة نصوص الأوامر السامية بشأن إقراض الأفراد من البنوك، وحجب نفسه عن تقدير مدى كفاية الضمانات التي أخذها البنك للقرض الذي منحه للعميل وقت التعاقد، ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

تويتر