محاكم

قانونيان يطالبان بإدراجه في مشروع قانون الصحافة لمنع الشائعات

الحصول على المعلومة الصحافية لا يضمنه القانون

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/342053.jpg

محمد يوسف: الحصول على المعلومة حق أصيل. تصوير: أسامة أبوغانم

قال قانونيان: إن الحصول على المعلومة حق للصحافي لا يضمنه القانون، وأشارا إلى أن تيسير حصول الصحافيين على المعلومة يمنع الشائعات، مطالبين، عبر «الإمارات اليوم»، بتعديل قانون المطبوعات والنشر لعام ،1980إدخال مادة تعطي الصحافي الحق في الحصول على المعلومات العامة، أو بعدم إغفال مشروع القانون الذي هو في طور الدراسة حالياً، عن ذلك الحق وإدراجه ضمنه، وذلك كي يتمكن الصحافي من توفير المعلومة العامة لأفراد المجتمع، دون أن يعرقله أي مسؤول في منحه المعلومة التي يطلبها.

وقال المحامي، يوسف بن حمّاد، إنه «يتوجب تعديل القانون القديم أو إدراج حق الحصول على المعلومة في مشروع القانون الجديد، لأن الصحافة يجب أن تكون حرّة، ويمارس الصحافي دوره بالكامل دون عقبات أو منغصات تحول دون تأدية رسالته بطريقة أو بأخرى»، على اعتبار أنه «يقدم الفائدة لأفراد المجتمع، وليس لنفسه».

ورأى بن حمّاد أن «ذلك الحق سيساعد على عدم تقديم المعلومة المغلوطة وغير الدقيقة، إذ يحصل الصحافي على المعلومة التي يريدها من غير المسؤول، نظراً لتقاعس المسؤول عن منحها إياه، وبالتالي قد تكون معلومة مغلوطة»، لافتاً إلى أن «المسؤولين يساعدون، من خلال هذا التصرف، على نشر الشائعات».

ويضيف بن حمّاد، أن «الصحافة هي السلطة الرابعة التي تراقب أداء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا يتوجب منحها حريتها وتوفير المعلومة الصحيحة لها، وتعاون المسؤولين في ذلك الشأن واجب، لتكون هناك مصداقية أكبر للخبر».

يشار إلى أن النيابة العامة في دبي تحفظ القضايا المرفوعة ضدّ الصحافيين في أغلبها، وينظر فيها النائب العام بنفسه، من خلال المكتب الفني الخاص به، ويوليها أهمية خاصة، بحسب القضايا السابقة.

من أروقة المحاكم

أنكر متهم إماراتي في محكمة جنح دبي إزعاجه الرقم المخصص لطوارئ الشرطة بواقع 52 اتصالاً في الفترة نفسها، وفق تهمة «إزعاج السلطات»، وقال للقاضي إن شخصاً ما قطع عليه خلوته على شاطئ البحر، بأن كان المزعج يسرع بمركبته ذهاباً وإياباً، ويثير الغبار عليه، ما دعاه إلى الاتصال بالشرطة للإبلاغ عنه، ويقدر عدد مكالماته بـ24 مرّة تقريباً، وليس ،52 كما جاء في الاتهام.

قطع قاضي محكمة الجنايات في دبي مرافعة محامٍ من منتصفها، بأن قال له، إنه قرر تأجيل سماع المرافعة إلى الجلسة المقبلة، وذلك بعدما سمح له في أول الجلسة بالترافع شفهياً، ما أوقع المحامي في حرج من أمره أمام الحضور.

قال متهم أمام محكمة استئناف الجنح برئاسة القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد بن صرم والدكتور أحمد المطوع، إن مساعدته امرأة أجنبية تحوّلت إلى اتهامه من قبل رجال الشرطة بسبهم، وذلك بأن أوصل امرأة إلى سيارتها مترجلاً، كمساعدة من قبله، كونها واقعة تحت تأثير الكحول، ثم رفض أن يسلمها مفتاح مركبتها، طالباً منها أن تستقل سيارة أجرة في ذلك الحين. وأضاف أن المرأة كانت تشتم سيارات الأجرة، وحين حضر رجال الشرطة اتهموه بأنه هو من فعل ذلك، فقيدوه وزجوه في سيارة الشرطة، معتبراً أن التهمة ملفقة له.

إلى ذلك، ذكر رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية محمد يوسف أن «الجمعية قدمت مقترحات (قانون الصحافة) بشأن مشروع تعديل قانون المطبوعات والنشـر ،1980 وذلك منذ العام ،2006 وشددت فيها على حق الحصول على المعلومات كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها، لتمكينها من النهوض برسالتها على اعتبار أن الصحافة تمثل الضمير الحي للأمة، ومصدراً رئيساً من مصادر الرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع، في إطار احترامها ودفاعها عن مقوماته الأساسية وحقوق وحريات الآخرين».

وقال يوسف إنه «لا يجـوز تحت أي ظرف حرمان الصحافة من الحصول على المعلومة»، لافتاً إلى أن «المقترحات شملت ضرورة حصول الصحافي على رد من الجهات ذات الاختصاص أو ذوي الشأن في يوم وقوع الحدث نفسه، أو العلم به في ما يخص الأخبار والأحداث اليومية، والحصول على وجهة نظر الطرف الآخر في واقعة متصلة به خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها، والحصول على المعلومات الإحصائية أو التقارير خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ طلبها».

ووفقاً للمقترحات المقدمة أيضاً، أوضح يوسف «ضرورة أن تكون للصحيفة الحرية في نشر الأخبار والوقائع والأحداث والتحقيقات والآراء وغيرها من طرق النشر، إذا اطمأنت لما لديها من معلومات، في حال امتناع الجهات ذات الاختصاص أو ذوي الشأن عن تمكين الصحيفة من الحصول على المعلومات في الأوقات المحددة بالفقرة السابقة». دبي ــ الإمارات اليوم


 الحميدان: المحامون شركاء أساسيون في الدعاوى

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/342052.jpg

عصام الحميدان (يمين) ويوسف المطوع.  الإمارات اليوم

 أوصى النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، رؤساء النيابات ووكلاء النيابة المساعدين الجدد، بأهمية النظر إلى دور المحامين، باعتبارهم «شركاء أساسيين في الدعاوى»، وأشار إلى أن للمحامي حقوقاً وعليه واجبات، مبيناً بعض المواقف والتجارب السابقة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش قانونية نظمتها نيابة دبي عن «مهارات التعامل مع أطراف الدعوى»، شارك فيها عدد من رؤساء النيابات ووكلاء النيابة المساعدين الجدد. وفي سياق ذي صلّة، أكد المستشار المحامي العام الأول، يوسف المطوع، أهمية رضا المتعاملين والفئات المستهدفة منهم، منوهاً بالأشواط التي قطعتها النيابة في سبيل تعزيز قدرات الموظفين وتدريبهم، فضلاً عن تطوير البيئة التقنية والمرافق، وفق أعلى معايير الجودة والتميز». وحث النائب العام لدبي الحضور على التعلم من التجارب السابقة «التي تثري العضو، وتوسع مداركه، وتنمي مهاراته وقدراته على الإبداع والابتكار». دبي ــ الإمارات اليوم


 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

أمر رئيس جلسة جنايات دبي، القاضي فهمي منير، بإحالة محامٍ إلى لجنة المحامين للتحقيق معه، وتوقيع عقوبة بحقه، كونه لم يحضر جلسة متهم منتدب للدفاع عنه من قبل المحكمة.

صحيح..

إن ذلك الأمر سيدفع بالمحامين المنتدبين إلى الالتزام بقرار المحكمة في انتداب أحدهم للدفاع عن متهم ما، في جناية عقوبتها الإعدام.

ولكن..

قلما يأمر قاضٍ بذلك، من واقع ما يحدث في جلسات المحاكمة، على الرغم من تأكيد نص المادة (194) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، أنه «يجب على المحامي المنتدب أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز 1000 درهم، مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائياً»، وهو ما يؤكد حق المتهم في الحصول على دفاع.

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/310434.jpg

تعاقدت مع مقاول على إنشاء فيلا سكنية لي، ووضعت شرطاً جزائياً في العقد أنه في حالة إخلال المقاول بتنفيذ التزامه في التسليم بالموعد، فعليه دفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير، وقد تأخر المقاول في تسليم الفيلا جاهزة للسكن، بل قدم شهادة تفيد بأنها سلمت بالقوة القاهرة، من دون أن يشرح لي ما القوة التي منعته من التسليم في الموعد المتفق عليه، فهل لي الحق في المطالبة بالشرط الجزائي؟

عزيزي السائل، العقد هو شريعة المتعاقدين، وتترتب عليه الآثار القانونية للإخلال بالالتزامات بين أطرافه، مثل التزامك بالدفعات المالية المتفق عليها، والتزام المقاول بالأعمال الإنشائية المتفق عليها، والمدة والمواصفات وما شابهها، أما في ما يتعلق بالقوة القاهرة، فيشترط لها أن تكون نتيجة وقوع حادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد، ويستحيل دفعه، أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه، بحيث يجعل الوفاء بالالتزم مستحيلاً، وفي تنفيذه مشقة أو عناء على المقاول، ويخضع تقدير ذلك إلى محكمة الموضوع، وطريقة المطالبة بخصم قيمة الغرامة التأخيرية من المقاول تنفيذاً للشرط الجزائي. ويتم ذلك في الإجراءات العادية لرفع الدعوى، وطلب ذلك من محكمة الموضوع، بعد أن يسدد الرسم المستحق عن قيمة المطالبة، فإذا ما تبين للمحكمة أن ما يدعيه المقاول لا أساس له من الصحة، نفذ العقد أو قضت بفسخه حسب الأحوال، وحسب رغبة المدعي، أما بالنسبه للشرط الجزائي، فإن للمحكمة الخيار، إما أن تقضي بما اتفق عليه الطرفان، إذا كان المبلغ غير مبالغ فيه، أو تخفضه إلى الحد الذي تراه عادلاً ومناسباً لجبر الضرر.

المحامي والمحكم عيسى بن حيدر


القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294590.jpg

حالة الضرورة

عقب عودة مدير الشركة من خارج الدولة، اتصل هاتفياً بأحد الموظفين لديه لتسوية بعض الأمور المالية، وطلب منه الحضور إلى مسكنه، وبوصوله إليه فوجئ بالمدير يصرخ عليه لسبب شكوكه في نزاهته، ثم طلب منه التوجه إلى قسم الحسابات بالشركة لإنهاء مستحقاته المالية كافة، وعند ذلك لم يتمالك الموظف نفسه، وقام بضربه بآلة صلبة كان يحملها بيده، ثم انقض عليه وطرحه أرضاً وأطبق بكلتا يديه بشدة على رقبته حتى انقطع نفسه وصوته، وفي تلك الأثناء وصل نجله لنجدته وقام بدفعه بشدة.

وخلال المحاكمة أنكر المتهم الاتهام المسند إليه، وقرر أنه طلب من المجني عليه إعطاءه حقوقه كافة، إلا أنه رفض ذلك، وأنه كان في حالة الضرورة.

وبما أن حالة الضرورة كما نصت عليها المادة (64) من قانون العقوبات، كحالة معفية من المسؤولية الجنائية، يشترط لتوافرها وإعمال حكمها أن يكون هناك خطر جسيم حال الوقوع على النفس أو المال، لا يكون لإرادة الفاعل دخل فيها، ولا يكون بمقدوره منعها بوسيلة أخرى، وتقدير توافر الضرورة تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث في حدود سلطتها التقديرية. كما أن رفض المجني عليه إعطاءه حقوقه ـ حتى على فرض صحة ذلك ـ لا يعدّ من قبيل الضرورة، لأنه ليس ثمة خطر جسيم قد يلحق المتهم في ماله، وكان بمقدوره منع ذلك باللجوء إلى السلطات المختصة، لا أن يحاول تطبيق القانون بنفسه وأخذ حقوقه بيده، الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمادتين (121/1ـ و338/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة، وبإبعاده عن الدولة عن التهمة المسندة إليه.

د. علي حسن كلداري  قاض في محكمة جنايات دبي


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

 

تويتر