300% زيادة الاعتراضات على المخالفات المرورية

مخالفات عن الوقوف في مواقف للمعاقين.الإمارات اليوم

كشف رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي عن ازدياد معدل الاعتراضات على المخالفات المرورية الشهر الماضي بنحو 300% مقارنة بالستة أشهر التي سبقته، موضحاً أن النيابة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 236 اعتراضاً، فيما تلقت خلال يوليو الماضي فقط 131 اعتراضاً.


وقال إن النيابة تنظر في قانونية المخالفة للبت فيها، مشيراً إلى أنها قد تحفظ الشكوى أو تحيلها إلى المحكمة.

 

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقاً حول الاعتراض على المخالفات المرورية في يونيو الماضي، ورأى بوفروشة أن نشر التحقيق ساهم في زيادة اعتراضات مرتكبي المخالفات.

 

وتابع أن أكثر الاعتراضات جاءت على مخالفات قيادة المركبة بتهوّر، وفي المرتبة الثانية اعتراضات على مخالفة عرقلة حركة السير، ثم عدم الالتزام بخط السير الأمامي، ثم السرعة الزائدة، ثم الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وأوضح الفلاسي أنه يتم استدعاء محرر المخالفة والتحقيق معه تحت مراقبة عضو نيابة السير والمرور، وأدائه اليمين القانونية، وفي حال ثبت أن المخالفة غير صحيحة وتخالف أحكام اللائحة أو القانون، تحفظ لعدم صحتها، أو لعدم كفاية الأدلة، وتوجه رسالة بذلك إلى الإدارة العامة للمرور، كما تعطى نسخة إلى المعترض، تؤكد إسقاط المخالفة.

 

أما في حال عدم صحة الاعتراض، تابع الفلاسي، وثبات ارتكاب المعترض مخالفة صريحة للقانون ضمن جدول لائحة المخالفات المكون من 147 مخالفة، فإنه يتم إحالتها إلى المحكمة. وقال إن نيابة السير والمرور سبق أن سعت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في دبي لإعداد نموذج مُعتمد تحدد فيه أسباب الاعتراض، وتترك الحرية للمعترض لكتابتها.

 

وطالب الفلاسي الأشخاص الذين يرغبون بالاعتراض، بألاّ يعترضوا في حال عدم تأكدهم من نفي الاتهام الموجّه إليهم، ووجوب إلمام مرتكبي المخالفات بثقافة الاعتراض، والفهم القانوني لها، على اعتبار أن «توجه المعترض إلى نيابة السير ينبغي أن يبنى على أسباب واقعية وقانونية، وليس لمجرد الاعتراض فقط» مضيفاً أن بعض الأشخاص يعترضون لتفادي دفع مبلغ المخالفة الكبير، أو لتفادي حجز المركبة، أو لتحاشي ارتفاع عدد النقاط السوداء على رخصة القيادة.

 

يشار إلى أنه من حق أي مُخالف الاعتراض على مخالفة مرورية حررت له، بالتقدم إلى نيابة السير والمرور التي تنظر في جميع الاعتراضات على المخالفات التي تُوقع من قبل أفراد الشرطة في دبي أو من قبل محرري المخالفات من هيئة الطرق والمواصلات (نقل ركاب من دون ترخيص)، بالتحقيق فيها من خلال سماع شهادة محرري المخالفات وأقوال المعترضين.

 

ووفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، فإنه يُحكم وفقاً للمادة 57 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 200 درهم، ولا تزيد على 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى المادة 61 الفقرة الثانية التي تنص على أنه تستوفى الغرامات المقررة في جدول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية بشرط ألاّ تتجاوز 3000 درهم. 

 

وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حال الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة على المخالفة، بحسب الفلاسي.

 

وتابع أنه عند انتهاء حالة الاعتراض، بإصدار المحكمة حكماً بإدانة المعترض المخالف يكون من واجب المحكمة أن تطبق المادتين السابقتين، أي أن غرامة المخالفة قد تُضاعف في حال تثبّت القاضي من إدانة المخالف، ويكون أمامه قضية عادية، معتبراً أنه كان أمام المخالف خيار الدفع، لكنه اختار الاعتراض.

 

وتابع أنه في حال عدم اقتناع المعترض بإدانته (إذا حدث ذلك) من قبل محكمة المرور، فإن أمامه خيار استئناف الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف، للنظر في اعتراضه من جديد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.  

تويتر