إنشاء لجنة للفصل في التظلمات والطعون

«المركزي»: لا مساس برواتب ودرجات موظفي «هيئة التأمين»

«المركزي» نشر تعديلات قانونه الذي صدر بمرسوم رقم 25 لسنة 2020 متضمناً ضمّ هيئة التأمين. أرشيفية

نشر المصرف المركزي، أمس، تعديلات قانونه، الذي صدر بمرسوم رقم 25 لسنة 2020، متضمناً ضم هيئة التأمين تحت مظلته، ونقل صلاحياتها واختصاصاتها التشريعية كافة إليه.

وبحسب المرسوم، يصدر مجلس إدارة «المركزي» القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي هيئة التأمين التي نقلت كل اختصاصاتها إلى المصرف المركزي، وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وذلك من دون الإخلال برواتبهم الإجمالية، ودرجاتهم الوظيفية، وحقوقهم المكتسبة.

التظلمات والطعون

ووفق تعديلات مرسوم القانون، تنشأ بموجب الأحكام لجنة في المصرف المركزي، تسمى «لجنة الفصل في التظلمات والطعون»، ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، قراراً بتشكيلها، ومدتها، ونظام عملها، وكل الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون، بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.

ويراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر، واثنين من الخبراء من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية، ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة، أعضاء في مجلس الإدارة، ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو أيّ من المنشآت المالية المرخصة.

كما يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة، أو أي عضو من أعضائها، مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع، وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت، للنظر في النزاع المعروض.

اختصاصات اللجنة

وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية، الصادرة من المصرف المركزي، والمتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل أو بعض الإجراءات.

وتشمل الإجراءات تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أي أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها، وسماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية، وانتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع، واتخاذ أي إجراءات وإصدار أي تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.

وإذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن، لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة، جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تتجاوز 200 ألف درهم، وللجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه، إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.

ويكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا، بناء على طلب الطاعن، أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة، إلى حين الفصل في الموضوع، إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية، وأن الاستمرار في تنفيذ القرار تترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

استشارة عامة

أفاد المصرف المركزي، في بيان، بأنه أطلق - وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي - استشارة عامة مشتركة تمتد لأربعة أسابيع، حول «القواعد الإرشادية المقترحة للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية»، وتحدّد الاستشارة الإرشادات المشتركة بين القطاعات، مثل القطاع المصرفي، والتأمين، وإدارة الأصول والأوراق المالية، فضلاً عن أفضل الممارسات للمؤسسات المالية، عند اعتمادها التقنيات التمكينية لتطوير أو تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

وتشمل التقنيات التمكينية: واجهات برمجة التطبيقات، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا السجلات الموزعة، وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز التبني الآمن والسليم لهذه التقنيات من قبل المؤسسات المالية في الدولة، بحيث تتم إدارة المخاطر الناشئة عن تبني الأنشطة المبتكرة بشكل استباقي ومناسب، وأكدت السلطات التنظيمية أنها ترحب بالآراء والملاحظات على القواعد الإرشادية التي يتوقع إصدارها في النصف الثاني من عام 2021، وفقاً لنتائج الاستشارة العامة.

تويتر