يتضمن 27 مادة ولجاناً دائمة في أبوظبي ودبي

«الاتصال عن بُعد».. نظام جديد لفضّ المنازعات التأمينية

«النظام» ينصّ على أن اللجان تختص بتسوية وحلّ المنازعات التأمينية لكل أنواع وفروع التأمين. أرشيفية

أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان المنصوري، قراراً يتضمن نظاماً شاملاً لتسوية وحلّ المنازعات التأمينية من خلال لجان دائمة لها، تعتمد تقنية «الاتصال عن بُعد» عن طريق استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر، لتحقيق الحضور عن بُعد وتبادل المستندات واللوائح، التي تشمل قيد الشكوى وإجراءات الإعلان ونظر الشكوى، وإقامة الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه.

جاء ذلك في النظام الصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، والموقّع من وزير الاقتصاد برقم 33 لسنة 2019، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وجاء في 27 مادة، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وبيّن النظام أن اللجان المشكّلة لفضّ وتسوية النزاعات التأمينية تتبع هيئة التأمين من الناحيتين المالية والإدارية، وتعتمد اللغة العربية في حل المنازعات، والاستعانة بمترجم لغير الناطقين بـ«العربية».

وأشار إلى أنه يكون للتوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية الحجية ذاتها المقررة للتوقيع، أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية، المنصوص عليها في هذا النظام، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أن تقنية «الاتصال عن بُعد» المنصوص عليها في هذا النظام، تخضع للتشريعات واللوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.

ونصّ النظام على تشكيل لجان دائمة لتسوية وحلّ المنازعات التأمينية، وتعقد اللجان جلساتها في إمارتَي أبوظبي ودبي، أما بقية مدن وإمارات الدولة فتعقد اللجان جلساتها بحسب ما تقتضي المصلحة العامة، وفقاً لقرار يصدر من المدير العام. وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين أو أكثر من العاملين في الهيئة، وعدد مماثل بصفة رئيس احتياطي وعضوين أو أكثر احتياطيين، ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، ويجوز للهيئة أن توكل مهمة رئاسة اللجان لقاضٍ منتدب بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبحسب النظام، تختص اللجان بتسوية وحلّ المنازعات التأمينية لكل أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين، أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية، ضد الشركة فقط، ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة القيمة.

وبيّن النظام أن هناك ثلاث حالات تخرج فيها الشكوى عن اختصاص اللجان، وهي: الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي، والمنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أي درجة من درجات التقاضي، والمنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.

ويتضمن النظام في مواده أنه يتم قيد الشكوى في السجل وفقاً لتاريخ ورودها وتحيل الوحدة التنظيمية ملف الشكوى إلى اللجنة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل، بعد استكمال المستندات، ويتحقق قيد الشكوى والإعلان بتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والخبراء، والاستجواب والمداولة وإصدار القرار والتنفيذ بكل إجراءاته المنصوص عليها في هذا النظام، إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال تقنية «الاتصال عن بُعد».

ونصّ النظام على أن اللجنة تعمل على تسوية المنازعة صلحاً خلال 15 يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة، باتفاق أطراف المنازعة أو بقرار من رئيس اللجنة، وإذا لم تتوصل اللجنة إلى تسوية المنازعة التأمينية صلحاً فعليها مباشرة الإجراءات لحل المنازعة وفق النظام.

• تقنية «الاتصال عن بُعد» تخضع للتشريعات في الدولة.

تويتر