قيمة الـ 2.5% من الاشتراكات المستحقة عنهم

87 مليون درهم دعماً للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2021

تزويد «الهيئة» صاحب العمل بالبيانات الصحيحة يعفيه من التعرّض للجزاءات والغرامات. أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قيمة الدعم الحكومي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، المتمثلة في تحّمل نسبة الـ2.5% من نسبة الاشتراكات المستحقة عنهم خلال العام الماضي، بلغت 87 مليوناً و742 ألفاً و531.37 درهماً.

ويعكس هذا الدعم الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة لتنويع وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل على تعيينهم، من خلال تحمّل جزء من المساهمة المستحقة عليهم من الاشتراكات الشهرية.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة، إبراهيم شكرالله، إن «إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليه من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هي 20%، يتحمّل منها المؤمّن عليه (المشترك) نسبة 5%، وتتحمّل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، بينما يتحمّل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5%، وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2.5% من حصته الإجمالية البالغة 15% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص».

وأضاف: «تستقطع هذه النسبة وفقاً لراتب حساب اشتراك المؤمّن عليه، الذي تتكون عناصره في القطاع الحكومي من إجمالي الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن، وفي القطاع الخاص من كل ما يتضمنه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم».

وأكد أن الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الـ15 من الشهر، وهي غير قابلة للرد استناداً إلى أحكام المادة (13) من القانون، موضحاً أن «التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قيمته 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، استناداً إلى نص المادة (14) من القانون».

ويعتبر استقطاع نسبة المؤمّن عليه في الاشتراك إضافة إلى نسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون من اختصاص صاحب العمل، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه تحمّل مسؤولية أي مبالغ إضافية تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة. ويتوجب على جهات العمل التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة خلال المدة المحددة بالقانون، بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني «FTS»، حيث إن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة، من خلال هذه الجهات، لا يعفي صاحب العمل من تحمّل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير في سدادها.

ويتحمّل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليهم في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله. ويضمن تزويد الهيئة صاحب العمل بالبيانات الصحيحة إعفاءه من التعرّض للجزاءات والغرامات التي يقررها القانون في المادة (59)، وتنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.

ويعرّض تحميل صاحب العمل المؤمّن عليهم أي نسبة غير التي يقررها القانون للغرامات التي يقررها القانون في المادة (60) وتنص على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمّل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحمّلوه من نفقات التأمين».

• «الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه.. ويجوز مدها حتى منتصف الشهر».

• 20% إجمالي الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليه العامل في القطاعين الحكومي والخاص.

تويتر