3 مستحقات يتقاضاها العامل في القطاع الخاص عند انتهاء تعاقده بـ «التراضي»

«الموارد البشرية»: لا يجوز إلغاء شرط «إنذار نهاية الخدمة» من عقود العمل

«الموارد البشرية» تنظّم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين على أساس التزام الطرفين بالقوانين. أرشيفية

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة أنواع من المستحقات التي يحصل عليها العامل عند انتهاء خدمته بـ«التراضي» لدى أي منشأة بالقطاع الخاص، تشمل «بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وأي رواتب متبقية له»، مشددة على أنه لا يجوز إبرام أي اتفاق بين طرفي العمل على إلغاء شرط إنذار نهاية الخدمة، أو إعفاء أي منهما من تفعيله، أو حتى خفض مدته الواردة في عقد العمل، على أنه يجوز فقط الاتفاق على زيادة تلك المهلة.

وأكدت الوزارة أنها تنظّم العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والعاملين، على أساس التزام كلا الطرفين بقوانين العمل واللوائح الصادرة من الوزارة، لحماية وضمان حقوقهم، بدءاً من مرحلة إبرام عقد العمل وحتى إنهائه، وما يترتب عليه من مستحقات.

وذكرت في فيديو إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه في إطار تطبيق تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، قد يبدي العامل المساعد رغبته في مغادرة الدولة والعودة إلى وطنه، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل الالتزام بتسليم العامل كل مستحقاته في حال الاتفاق معه على ترك العمل، موضحة أن مستحقات نهاية الخدمة بالتراضي للعمالة في القطاع الخاص تشمل ثلاثة أنواع: بدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الرواتب المتبقية.

وأشارت إلى أنه يمكن إنهاء عقد العمل سواء من قبل صاحب العمل أو الموظف، ضمن ضوابط معينة يُحددها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وضعت للتعامل مع أربع حالات، الأولى: اتفاق الطرفين على إنهاء علاقة العمل بالتراضي، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الموظف، والثانية في حال إصابة الموظف بعجز كلّي بموجب شهادة طبية تثبت ذلك، وإذا كان العجز جزئياً بما يمكّن الموظف من مباشرة أعمال أخرى تسمح بها حالته الصحية، يتعيّن على صاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بناءً على طلب من الموظف الذي يحق له تقاضي الأجر المحدد لهذه الوظيفة.

ووفقاً للوزارة، تتعلق الحالة الثالثة لإنهاء عقود العمل بـ«انتهاء عقد عمل محدّد المدّة»، التي يكون فيها التعاقد محدد الموعد لانتهائه، بشرط ألا تتجاوز مدته سنتين، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر.

وأفادت بأنه في حال إنهاء التعاقد برغبة الموظف قبل انقضاء مدّته، يتعيّن عليه تعويض صاحب العمل بما يعادل راتب 45 يوماً أو راتب الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، فيما إذا تم إنهاء التعاقد برغبة صاحب العمل قبل انقضاء مدته، يتعيّن عليه تعويض الموظف بما يعادل إجمالي مرتبات ثلاثة أشهر أو ما يعادل إجمالي مرتبات الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينصّ عقد الموظف على غير ذلك.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر حالات إنهاء عقود العمل هي «إنهاء عقد عمل غير محدّد المدّة»، وهي العقود التي يتم إبرامها من دون تحديد موعد لانتهائها، وبالتالي يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهائه شريطة إبلاغ الطرف الآخر مُسبقاً.

وقالت الوزارة: «إذا قرر الموظف إنهاء العقد برغبته، فيتعيّن عليه في هذه الحالة تقديم خطاب استقالة ذاكراً التزامه بالعمل خلال فترة الإنذار المتفق عليها في العقد، التي تراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر، وتُحتسب هذه الفترة ضمن إجمالي مدّة الخدمة، وبالنسبة إلى عمّال الأجر اليومي تكون مدة الإنذار أسبوعاً واحداً إذا عمل العامل مدة تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة، وأسبوعين إذا عمل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة، وشهراً واحداً إذا عمل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات».

وأضافت: «إذا قرر صاحب العمل إنهاء خدمة أحد موظفيه، يتعيّن عليه في هذه الحالة إخطار الموظف كتابياً قبل شهر إلى ثلاثة أشهر من الموعد الذي يريد إنهاء العقد فيه، ويظل العقد قائماً وينتهي بانتهاء مدة الإنذار، مع الالتزام بمنح العامل أجره كاملاً طوال مدة الإنذار، على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يستمر بالعمل خلال هذه المدة، كما لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، بينما يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة».

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا ترك العامل (الذي يرتبط بعقد محدد المدة)، عمله باختياره قبل نهاية مدة العقد، فلا تحق له مكافأة نهاية الخدمة ما لم تتجاوز مدة خدمته المستمرة سنة واحدة، بينما إذا ترك العامل (الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة) عمله باختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وإذا تجاوزت مدة خدمته المستمرة ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات، يستحق ثلثي المكافأة المذكورة، فيما إذا تجاوزت مدة خدمته المستمرة خمس سنوات، يستحق المكافأة الكاملة.

21 يوماً عن كل سنة

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها على أساس أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على خمس سنوات خدمة.

تويتر