«الوطني»: الإمارات تقدّم نموذجاً عالمياً في مواجهة «كورونا»

«الإعدام» عقوبة تسريب معلومات تودي بحياة «الشهود»

صورة

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم، وشدد العقوبات على مخالفي أحكامه لتصل إلى الإعدام، في حال إفشاء معلومات أو بيانات ثبت أنها أدت إلى وفاة شاهد في قضية، أو أي من المشمولين بالحماية أو أحد أفراد أسرهم.

سيف بن زايد:

- الإمارات برؤية قيادتها سبّاقة إلى مواكبة المتغيرات والتنبّه المبكر للتحديات.

وخلال جلسته، التي عقدها مساء أول من أمس، عن بُعد، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن «الإمارات تتمتع ببنية تشريعية وقانونية مرنة وشاملة، ومنظومة قضائية تعزز من جهود الدولة في تحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً».

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، التي تعد أول جلسةٍ يعقدها عن بعد في تاريخه، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع وباء «كورونا»، مؤكداً أهمية هذا التشريع في حماية الشهود والمجني عليهم، والمبلغين والخبراء، والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب، فضلاً عن دوره في وقاية المجتمع وخفض الجريمة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم.

وأشاد المجلس بما قدمته الدولة من مساعدات إنسانية للدول الشقيقة والصديقة، وابتعادها عن المواقف السياسية والارتقاء إلى المسؤولية الإنسانية، لتقدم نموذجاً يفتخر به أبناء الإمارات والعالم أجمع.

وحضر الجلسة، التي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، فيما شهدت الجلسة حضوراً كامل العدد من أعضاء المجلس.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن «الإمارات من الدول السباقة إلى مواكبة المتغيرات، والتنبه مبكراً إلى التحديات بصورة استباقية، كما أنها، برؤية قيادتها، تتمتع ببنية تشريعية وقانونية مرنة وشاملة، ومنظومة قضائية تعزز من جهود الدولة في تحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً»، مشيراً سموه إلى أهمية استدامة منظومة التطوير والتحديث في كل المجالات بما يواكب العصر والمقتضيات الحالية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجريمة بصورة آمنة، ووفقاً للقانون، بحيث ينعكس هذا التطوير المنشود إيجاباً على جهود حماية المجتمع وتعزيز أمنه، والحفاظ على منجزاته الحضارية.

وأوضح سموه أن إقرار قانون حماية الشهود يأتي ضمن حرص دولة الإمارات على هذا النهج، في تعزيز أمن المجتمع وحماية أفراده، ويعمل على خفض معدلات الجريمة وتفعيل المسؤولية المجتمعية بالإسهام بذلك في بيئة آمنة.

وقرر أعضاء المجلس تغيير اسم مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي لسنة 2020، بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، لوجود فئات أخرى مماثلة يحميها القانون.

وحسب مشروع القانون، فإن نطاق السريان من حيث المشمولين بالحماية، يشمل الشاهد، والمجني عليه، والمبلّغ، والخبير، والمصدر السري، كما تطبق أحكام هذا القانون على أفراد أسرهم أو أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر، بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، أو من تقرر الجهة القضائية حمايته.

وطبقاً لمشروع القانون، فإن نطاق السريان من حيث الجرائم المرتكبة يشمل: الجرائم الإرهابية، وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم تقنية المعلومات، والجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية، وأي جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول شخص فيها ببرنامج الحماية، وأي جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية، بعد التنسيق مع وزير العدل.

ونص مشروع القانون على أنه تُنشأ بقرار من رئيس السلطة المختصة وحدة الحماية، لتتولى المهام والإجراءات كافة المتعلقة بتوفير الحماية، طبقاً للالتزامات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتضع وحدة الحماية مقترح برنامج الحماية، وتُقره السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءاته وآلية تنفيذه وتطويره.

عقوبات مشددة

شدد مشروع القانون العقوبات، مع عدم الأخذ بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل على 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى معلومات أو بيانات مؤتمناً عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن، إذا لحق بالمشمول بالحماية، أو أحد أفراد أسرته، مساس بسلامة جسمه نتيجة للكشف عن هذه المعلومات أو البيانات، وتكون العقوبة الإعدام إذا ثبت أن إفشاء المعلومات أو البيانات أدى إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.

ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على اقتراح وزير الداخلية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

تويتر