دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش

المعاشات: استحداث حصة لمن تتجدد بشأنهم شروط الاستحقاق

الحصة المستحدثة هي إحدى المنافع المكتسبة في قانون المعاشات. ■ من المصدر

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية، إن أحد مظاهر التكافل في قانون المعاشات يتجلى في استحداث القانون حصة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم، أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش آخر، وتستحدث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين للمعاش.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع «هيئة المعاشات»، وحضرها مدير إدارة الموارد المالية بالوزارة وداد راشد القمزي، إضافة إلى مديري ورؤساء الأقسام في الوزارة، وقدمها مدير وحدة سعادة المتعاملين بالهيئة محمد صقر الحمادي.

وأوضح محمد صقر الحمادي خلال الورشة أن الحصة المستحدثة هي إحدى المنافع المكتسبة في قانون المعاشات والتي تخول الحق في الحصول على حصة من الهيئة لمن تتجدد بحقهم شروط الاستحقاق، حيث أكدت بنود القانون على أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر، يتم استحداث حصة إضافية على المعاش من خزينة الهيئة دون الانتقاص من أنصبة بقية المستحقين، وهو ما يوضح التكافلية التي يتمتع بها قانون المعاشات الاتحادي.

وأشار إلى أن الحصة المستحدثة تكون مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش وفق القانون، وعلى سبيل المثال تصرف حصة للبنت تعادل حصة إخوانها أو أخواتها.

وبين حالات الاستحقاق في الحالات الطبيعية، مشيراً إلى أن البنت تستحق حصة في المعاش إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة بتاريخ الوفاة، أو أن تكون غير مزاولة لمهنة بتاريخ الوفاة، ولا تتقاضى أي راتب من عمل أو لمعاش آخر، وعلى الأخت إذا توافرت الأسباب نفسها مع إثبات اعتمادها في معيشتها على المتوفى حال حياته، مع انطباق حالات انقطاع نصيب البنت وعودتها في المعاش عليها.

وقال تنطبق شروط الاستحقاق على الابن إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه سن (21) إذا كان طالباً وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن (28) أيهما يحلّ أولاً، كما يستمر صرف المعاش للابن بعد بلوغه سن (21) إذا كان عاجزاً عن الكسب، وتنطبق شروط استحقاق الابن على الأخ، إضافة إلى إثبات اعتماده في معيشته على أخيه المتوفى حال حياته، وتنطبق حالات انقطاع النصيب عليه كما في حالة الابن.

وأوضح أن شروط استحقاق الأب لنصيب في معاش الابن المتوفى هو أن يكون معتمداً في معيشته على ابنه حال حياته، بينما تستحق الأم نصيباً في معاش الابن المتوفى إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة وكان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته، ولم يكن لها راتب أو معاش آخر من أية جهة بالدولة.

وقال يستحق للأرملة حصة في معاش زوجها حتى لو كانت تعمل أو تتقاضى معاشاً آخر، وينقطع نصيبها من المعاش بصورة نهائية إذا تزوجت، ولا يرد إليها إذا طلقت، مع ملاحظة أن وجود أرملة واحدة في المعاش دون مستحقين آخرين يجعلها مستحقة لثلاثة أرباع المعاش، وإذا تعددت الأرامل فإن المعاش يوزع بينهن بالتساوي.

ولفت إلى أن الزوج يستحق نصيباً في معاش زوجته المتوفاة بشرط أن يكون مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب وألا يكون له راتب أو معاش آخر من أية جهة بالدولة، ويثبت العجز ذلك بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز.

تويتر