الشركة أهملت توفير وسائل الوقاية اللازمة لحمايته

140 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط من ارتفاع

«النقض» أيدت حكم الاستئناف ورفضت طعن الشركة. أرشيفية

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم شركة 140 ألف درهم، لإخلالها بمهام وظيفتها وتقصيرها في توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال، ما نتجت عنه إصابة عامل نتيجة سقوطه من ارتفاع، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من الشركة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى الشركة أنها تسببت بخطئها في إصابة العامل، نتيجة مخالفتها ما تفرضه عليها أصول وظيفتها لعدم توفيرها وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه من أخطار العمل، ما أدى إلى سقوطه من أعلى خلال تأدية عمله.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة الشركة المتهمة بغرامة 10 آلاف درهم، فاستأنفت الشركة المحكوم عليها، فقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمجني عليه 140 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار، وتأييد حكم أول درجة في ما عدا ذلك، فعارضت الشركة وقضت محكمة المعارضة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن وكيل الشركة في الحكم بطريق النقض، فيما أودعت النيابة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.

ونعت الشركة على الحكم الصادر بحقها، بأنه لم يبين أركان الجريمة التي دانها بها، ولم يستظهر الخطأ المنسوب إليها، فضلاً عن إلزامه بأداء مبلغ 140 ألف درهم تعويضاً للعامل على الرغم من أنها المستأنفة وأُضرت باستئنافها، مشيرة إلى أن الخطأ مشترك في نطاق المسؤولية الجنائية بفرض قيامه، إذ إنه لا يُخلى المتهم من المسؤولية، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا ينفي مسؤولية المتهم.

فيما بينت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدي إليه اقتناعها.

وأشارت إلى أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يضر أحداً، وكان الحكم قضى بعقوبة الأرش المقدر، وهي عقوبة وتعويض في آن واحد، ومن ثم فإن نعي الشركة على الحكم بالخطأ يكون على غير أساس متعيناً رفضه، وحكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنة بالرسم المستحق ومصروفات مبلغ التأمين.

تويتر